أحكام المريض والعاجز عن الصيام :
الـسـؤال الـسـابـع والـعـشـرين :
هل المرض دائماً يبيح لصاحبه الفطر أم أن هناك تفصيلاً وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر ؟
الـجـواب :
من المهم معرفته أن المريض له حالات :
ــ أن كان قد مرض مرضاً خفيفاً بحيث لا يشق عليه الصوم فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار .
ــ أن يكون مريضاً بحيث يشق عليه الصوم ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول فهذا يفطر
ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان ( في أي وقت من السنة ولكن قبل رمضان القادم ).
ــ أن يكون مرِض مرضاً لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء كالصرع والسكري والكلى.
( ويخبره الدكتور الثقه في عمله ) أن الصوم يؤذيه ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يتضرر بها .
فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد .
ولا تُدفع الكفارة مالاً بل طعاماً إلا إذا دفعها لجهةٍ ووكلهم بأن يشتروا عنه طعاماً ويطعمونه المساكين.
فلا حرج حينئذٍ لأن التوكل جائز .