الــســؤال (1):
على من يجب صوم رمضان.؟
الـجـواب.؟
أولاً: معنى الواجب أي أن لم يفعله فهو أثم.
ثانياً: أعلم أن من يجب علية الصوم لا بد أن تتوفر فية شروط:
الشرط الأول : أن يكون مسلماً.
الشرط الثاني : أن يكون مكلفاً والمكلف هو البالغ العاقل.
قال صلى الله علية وسلم : رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ
وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منة لوصام.
وأما غير البالغين من الذكور والإناث: فلا يجب عليهم الصوم وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم.
ولكن الصوم ليس بواجب عليهم ولا يأثمون بتركة للأنهم لم يبلغوا التكليف.
وأما إذا بلغ الصبي إو الفتاه فيجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر.
الشرط الثالث: لمن يجب علية الصوم : أن يكون قادراً فلا يجب على الشيخ الكبير ولا على المريض الذي يشق علية الصوم
أو يتضرر بصومة وكذالك كل عاجز عن الصوم للأي سبب كان..
قال تعالى: ( وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر )
وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة
الشرط الرابع : أن يكون مقيماً. فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومة وأجزا عنة.
الشرط الخامس: الخلو من الموانع. وهذا خاص باالنساء ( الحائض والنفساء ).
فأنة لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامتا ويلزمهما القضاء بعد رمضان.
قال صلى الله علية وسلم : أليس إذا حاضت لم تصل ولا تصم.
من كتاب : الصيام سؤال وجواب..
للشيخ سالم العجمي