فــتــاوي رمـضـانـيـة...

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
بسم الله الرحمن الرحيم..







أولاً : مبارك لكم قرب وصول شهر رمضان المبارك.



فقد كان علية الصلاة والسلام يبارك للأصحابه دخول شهر رمضان..



عن أبي هريرة.رضي الله عنة . قال:



قال رسول الله . صلى الله علية وسلم:

( قد جاءكم شهر رمضان. شهر مبارك..)

صححه الألباني.



ثانياً: أود أعلامكم أنه ستكون هناك أسئلة وأجوبة متنوعة متعلقة بشهر رمضان المبارك..



ثالثاً : كل من لدية تصحيح أو تعليق أتمنى مخاطبة الأدارة فوراً..



وشاكر لكم تعاونكم جميعاً في سبيل وصول المعلومات الصحيحة للجميع..
 
الــســؤال (1):



على من يجب صوم رمضان.؟



الـجـواب.؟



أولاً: معنى الواجب أي أن لم يفعله فهو أثم.



ثانياً: أعلم أن من يجب علية الصوم لا بد أن تتوفر فية شروط:



الشرط الأول : أن يكون مسلماً.



الشرط الثاني : أن يكون مكلفاً والمكلف هو البالغ العاقل.

قال صلى الله علية وسلم : رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ



وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منة لوصام.

وأما غير البالغين من الذكور والإناث: فلا يجب عليهم الصوم وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم.



ولكن الصوم ليس بواجب عليهم ولا يأثمون بتركة للأنهم لم يبلغوا التكليف.



وأما إذا بلغ الصبي إو الفتاه فيجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر.



الشرط الثالث: لمن يجب علية الصوم : أن يكون قادراً فلا يجب على الشيخ الكبير ولا على المريض الذي يشق علية الصوم



أو يتضرر بصومة وكذالك كل عاجز عن الصوم للأي سبب كان..



قال تعالى: ( وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر )



وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة



الشرط الرابع : أن يكون مقيماً. فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومة وأجزا عنة.



الشرط الخامس: الخلو من الموانع. وهذا خاص باالنساء ( الحائض والنفساء ).



فأنة لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامتا ويلزمهما القضاء بعد رمضان.



قال صلى الله علية وسلم : أليس إذا حاضت لم تصل ولا تصم.







من كتاب : الصيام سؤال وجواب..

للشيخ سالم العجمي
 


الـسـؤال الـثـاني :



ما حكم النية للصائم . وهل تكفي نية واحدة لرمضان كلة أن لا بد لكل ليلة نية ؟



الـجـواب :



يجب على من لزمه الصيام أن يبيت نية الصيام من الليل . ومن لم ينو الصيام من الليل

وجب علية صيام ذالك اليوم. ويلزمة قضاؤه .



لقول النبي صلى الله علية وسلم : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.



ولا يجوز التلفظ بنية الصوم بل لو حدث نفية بالصوم أو تسحر من أجل الصيام كفاه ذالك.

ويكفي لصوم رمضان نية واحدة في أوله لأنه عبادة متتابعة.



وعلى هذا لو نوى الأنسان أول رمضان أنه صائم هذا الشهرلكفاه ما لم يحصل عذر بنقطع بة التتابع.

كما لو سافر في أثناء رمضان وأفطر فأنة أذا عاد يجب علية أن يجدد النية بالصوم .

 
سلسلة مفطرات الصيام 1



الجماع :



وهو أعظم المفطرات وأكبرها أثماً.



فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين فقد أفسد صومه.



أنزل أو لم يُنزل وعلية التوبة وإتمام ذالك اليوم والقضاء والكفارة المغلطة ..



ودليل ذالك حديث أبي هريرة رضي الله عنة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله علية وسلم

فقال : هلكت يا رسول الله.



قال : ما أهلكك.؟



قال : وقعت على أمرأتي في رمضان.



قال : هل تجد من تعتق رقبتة ؟



قال : لا.



قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟



قال : لا



قال : فهل تجد ما تٌطعم ستين مسكيناً.؟





قال : لا.





الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111).



ولا تجب الكفارة بشئ من المفطرات إلا الجماع
 


الـسـؤال الثالث :



متى يكون الإمساك عن المفطرات ؟



الـجـواب :



الإمساك عن المفطرات يكون مع أذان الفجر الثاني.



لقوله صلى الله علية وسلم : أن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أذان الفجر أبن أم مكتوم.



فأبن مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الثاني .



وعليه فلا يصح العمل بالإمساكيات الموجودة والتي تزعم أن الإمساك يكون قبل الأذان بعشر دقائق ونحوه.





 


الـسـؤال الـرابـع :



متى يؤمر الصبيان والفتيات بالصيام ؟



الـجـواب :



الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه.



وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم باالصلاة .



فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم.



والبلوغ بالنسبة للذكور يحدث بواحد من ثلاثة :

إتمام الخمسة عشر عاماً.

وإنبات العانة .

وإنزال المني بشهوة .



والأنثى يُعرف بلوغها بأحد أمور أربعة :



( الثلاث السابقة الماضية )



والرابع الحيض : فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.





 




الـسـؤال الـخـامـس :



ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟



الـجـواب :



من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم .



ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء

ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله علية وسلم .

والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو رز أو غير ذلك.

أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه.



( الشيخ بن باز ـ رحمه الله )

 


سلسلة مفطرات الصيام 2



الأستمناء :



وهو أنزال المني باليد أو نحوها .



والدليل على أن الا ستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم :

( يترك طعامة وشرابه وشهوته من أجلي ) ..



رواه البخاري (1894) ومسلم (1151)



وأنزال المني من الشهوة اللتي يتركها الصائم.



فمن أستمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يُمسك بقية يومه وأن يقضية بعد ذالك.



وإن شرع في الاستمناء ثم كف ولم يُنزل فعلية التوبة وصيامة صحيح وليس عليه قضاء لعدم الإنزال.



وينبغي أن يبتعد الصائم عن كل ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.



وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يفطر.
 


الـسـؤال الـسـادس :



ما حكم السحور وما هو الوقت الأفضل في فعله ؟



الـجـواب :



السحور سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : والوقت الأفضل له أن يؤخره إلى ما قبل صلاه الفجر

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنة كان يؤخر السحور حتى أنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة

الصلاة إلا نحو خمسين آيه .



فكلما كان متأخراً فهو أفضل.



والسحور يعين الصائم على تحمل مشقة الصيام .



ولذا جاء في الحديث: تسحروا فإن السحور بركة .



والبركة زيادة الخير لما يعود على بدن الصائم من القوة والنشاط.



 




الـسـؤال الـسـابـع :



ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار ؟



الـجـواب :



كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر وقد حث أمته على تعجيل الفطر.



فقال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر .



ووقت الفطر عند غروب الشمس فإذا غربت وسقطت فقد أفطر الصائم.



لقوله صلى الله علية وسلم : إذا أقبل الليل من هاهنا ( المشرق ) وأدبر النهار من هاهنا ( المغرب )



وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.



فالمعتبر غروب الشمس ولا عبرة بالنور القوي للأن بعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام وهذا خطا.



فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر.



ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر ويأكلها وتراً.

فإن لم يجد فعلى ماء.
 
مفسدات الصيام :



الـسـؤال الـثـامـن :



ما هي مفسدات الصيام التي تبطله وما الذي يجب على من أتى شيئا منها ؟



الـجـواب :



اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور :



الأول : كل ما دخل جوف الصائم وهو متمد غير ناس من أي مدخل سواء كان الفم أو الأنف

أو أي موضع يصل إلى الجوف فإنه يفطر به .



الثاني : الأكل والشرب متعمداً:

قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ).



الثالث : من أستقاء عامداً ( أي : رجع ): أما إذا فاء وهو غير متعمد فصومه صحيح .

لقوله صلى الله عليه وسلم : من استقاء متعمداً فعليه القضاء ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه .



الرابع : إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت سواء بمباشرة أهله أو أستمنى فإن صومه فاسد وعليه قضاء.



فمن أفسد صومه متعمداًَ في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر فإنه آثم على إفطاره.

ويلزمه الأمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار وعليه القضاء.



الخامس : ( وهو أشد المفطرات ) من جامع امراة في نهار رمضان وهذا علية الكفارة المغلطة وسيأتي ذكرها.
 




الـسـؤال الـتـاسـع :



هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء غسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر؟



الـجـواب :



إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر


ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس .



ويجب على الرجل المبادره بذالك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة.



( الشيخ ابن باز )



 


مفسدات الصيام :



الـسـؤال الـعـاشر :



من أستمنى وهو صائم فهل يبطل صومه وما الواجب عليه في مثل هذه الحال ؟



الـجـواب :



الإستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً وعليه أن يقضي ذلك اليوم وتجب علية التوبة لله رب العالمين.



لأن هذا فعل منكر محرم وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره.



وهي التي يسميها الناس العادة السرية.



ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى.



والمني : هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعلية القضاء.



وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحياناً حين تقبيل زوجته أو يفكر بالملاعبه يخرج منه سائل دون تدفق.



ولكن يحس به فهذا يسميه أهل العلم :( المذي ) فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين وصومه صحيح



وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته ومحافظة عليها.







 
مفسدات الصيام "



الـسـؤال الـحـادي عـشـر :



ما الحكم فيمن جامع إمرأته في نهار رمضان وما الواجب عليه في مثل هذه الحال

وهل تشاركة المرأه في الحكم ؟



الـجـواب :



من جامع إمرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمه الشهر ولأنه ارتكب معصيه ويلزمه أمور:



الأول : التوبة لله رب العالمين من أقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمه الشهر .



الثاني : قضاء هذا اليوم الذي أفسده : لأنه أفطر بالجماع.



الثالث : عليه الكفارة المغلطة وهي : أن يتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين

فإن لم يستطيع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً .



لقوله صلى الله عليه وسلم : للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: أتق رقبة فإن لم تجد فصم شهرين

متتابعين فإن لم تستطيع فأطعم ستين مسكيناً.



ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعاً معروفاً في قبل أو دبر .

ثم أنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلاً أو مرض يتعذر معه الصيام .



كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس.



أما بعد غروب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذام الثاني لصلاة الفجر .



كما أنه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلطة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء أذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك ..





أما إذا كانت مكرهة فتجب الكفارة على الرجل فقط وليس عليها شئ.
 




الأكـل أو الـشـرب :



وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم .



وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب.



ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )

رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (631).



فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم ينة النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق .

 
مفسدات الصيام :



الـسـؤال الـثـاني عـشـر :



بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفاره الجماع وذلك بالأكل والشرب فهل ذلك يسقط عنه الكفارة.؟






الـجـواب :



من جامع أمرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب معاملة له بنقيض قصده الفاسد.



وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئاً ولا تسقط عنه الإثم والكفارة وكذالك المرأة إذا كانت مطاوعة له .
 
الـسـؤال الـثـالـث عـشـر :



من دخل إلى جوفه شئ رغماً عنه هل يكون مفطراً بذلك .؟



الـجـواب :



من دخل إلى جوفه شئ رغماً عنه ودون اختيار كمن تمضمض أو أستنشق أو أستحم



فدخل الماء إلى جوفه دون أختيار أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار فصومه صحيح ولا شئ عليه.





 




الـسـؤال الـرابع عـشـر :



ما حكم من لامست بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد وهل يؤثر ذلك على صيامه.؟



الـجـواب :



إذا لامس بدن الرجل أم مست يده امراة من غير قصد فليس عليه شئ ولا يقدح ذلك في صومه.



وقد يحدث ذلك كثيراً في الطواف أثناء العمرة.



ولكن إذا كان من غير ريبة فلا شئ علية.



أما إذا كان لقصد فهو آثم ولكن هذا الفعل لا يفطر.



 


الـسـؤال الـخـامـس عـشـر :



هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان.؟



الـجـواب :



نعم يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.



 






الـسـؤال الـسـادس عـشـر :



ما حكم الاستحمام في رمضان أكثر من مرة .؟



الـجـواب :



الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به.



وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم



وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش.

لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شئ من الماء.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى