فــتــاوي رمـضـانـيـة...

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أحكام المريض والعاجز عن الصيام :



الـسـؤال الـرابـع والـثـلاثـيـن :



هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام وما الأحكام المرتبة عليه في هذه الحال ؟



الـجـواب :



الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان :



الحالة الأولى : إذا كان الرجل المسن من النوع ( المهذري ) الذي لا يعقل بمن حوله فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء

ولا يُدفع عنه كفارة لإفطاره لأنه غير مكلف .



الحالة الثانية : أن يكون واعياً عاقلاً ولكنه يعجز عن الصوم فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم.

ولكن تجب عليه الكفارة وهي :



أن يطعم عن كل يوم مسكيناً بعدد أيام رمضان.

أي ثلاثين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.
 






أحكام المريض والعاجز عن الصيام :



الـسـؤال الـخـامـس والـثـلاثـيـن :



من كانت عليه كفارة إطعام مساكين فكيف يكون الإطعام ؟



الـجـواب :



من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم فإنه مخير

بين أن يصنع طعاماً فيدعو إلية المساكين بحسب الأيام التي عليه بأعتبار كل مسكين عن يوم.




وأن شاء أطعمهم طعاماً غير مطبوخ عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين.



وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئا من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه أسم إطعام مسكين .



ووقت الإطعام هو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخر إلى أخر يوم .



ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان.
 




أحكام المسافرين في رمضان :



الـسـؤال الـسـادس والـثـلاثـيـن :



أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر ؟



الـجـواب :



إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخير بين الصوم والإفطار وعليه أن يفعل الأيسر والأرفق في حقه وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر وأن أراد أن يتم صومه فلا حرج ويح صومه فإذا كان في الصيام مشقة عليه فهنا يتأكد في حقه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم فقال : ليس من البر الصيام في السفر.



وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر فقد ثبت

عن أنس رضي الله عنه أنه قال :كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.


 
أحكام المسافرين في رمضان :



الـسـؤال الـسـابـع والـثـلاثـيـن :



هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في رمضان ؟



الـجـواب :



إذا كان الرجل مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فيجوز له أن يجامع أهله ولا كفارة عليه وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه لأن المريض والمسافر يجوز له الفطر والجماع.

قال تعالى : (فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ).



وحكم المرأة في ذالك حكم الرجل إن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.
 


من السنة في رمضان :



الحرص على تلاوة القرآن ومدارسته أسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم



حيث كان يدارس جبريل القرآن كل ليلة..
 




أحكام المسافرين في رمضان :



الـسـؤال الـثـامـن والـثـلاثـيـن :



سائقو الشاحنات والسيارات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظراً لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان ؟



الـجـواب :



سائقو الشاحنات الذين يسافرون ينطبق عليهم حكم السفر فلهم القصر والجمع والفطر

وعليهم القضاء قبل رمضان الأخر ( ولو صاموا في أيام الشتاء لكان حسناً لأنها أيام قصيرة وباردة ).




أما السائقون داخل المدن فليس لهم الفطر ولا ينطبق عليهم حكم السفر لأنهم ليسوا بمسافرين.



 


أحكام المسافرين في رمضان :



الـسـؤال الـتـاسـع والـثـلاثـيـن :



المسافر إذا قدم إلى بلده وهو مفطر هل يجب عليه إمساك بقية اليوم ؟



الـجـواب :



لا يجب عليه إمساك بقية اليوم ولكن لا يأكل أو يشرب أمام الناس مجاهرة

حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به .




 
أحكام تخص المرأة :



الـسـؤال الأربـعـيـن:



الحائض والنفساء هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار

وما الحكم الذي يتعلق بهما؟

وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان ؟



الـجـواب :



الحائض والنفساء ليستاء من أهل الصيام فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر

ويحرم عليها الصوم وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.



وبما أنهما ليستا من أهل الصيام فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما

لعذر شرعي يمنع من الصوم لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده أشكالا.

 
أحكام تخص المرأة :



الـسـؤال الـواحـد والأربـعـيـن:



بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض فما الحكم في ذلك ؟



الـجـواب :



الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطاء.



كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض .
 


هـمـسـة رمـضـانـيـة :



الصيام محبة لله جل جلاله :



ما أجمل أن نستقبل شهر رمضان بمحبة الله .



أيها القلب هل تشعر في صيامك بمحبة الله.؟



تفكر في حقيقة الصيام



تترك محبوبات لنفسك تقديما لمحبة الله تعالى.



كما قال الله تعالى في الحديث القدسي * يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي *



متفق عليه ....



فما الذ أن تجوع وتعطش لمحبوبك ومعبودك جل وعلا...



فاللهم اني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك..
 
أحكام تخص المرأة :



الـسـؤال الـثـانـي والأربـعـيـن:



إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان

فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟



الـجـواب :



إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم

لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام.

وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي.



وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه :

* من أكل أول النهار فليأكل أخر النهار * والمقصود :

أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي فكذلك الحال في بقيه اليوم .



فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان .
 




أولـهُ رحـمـة :



حديث : ( رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار ).



حديث ضعيف.



ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة وقال :



حديث منكر.



فيجب أن يُعرف بأن رمضان كله رحمه ومغفرة وفيه كل يوم عتقاء من النار.



نسأل الله أن يكتبنا ووالدينا من عتقائه من النار .
 


أحكام تخص المرأة :



الـسـؤال الـثـالـث والأربـعـين :



إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجرولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومها

وإذا أخر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟




الـجـواب :



يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر.



وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه.



لقول عائشه رضي الله عنها : إن النبي صلى الله عليه وسلم :كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم .



وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر .



والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.

 
أحكام تخص المرأة :



الـسـؤال الـرابـع والأربـعـين :



إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟



الـجـواب :



نعم إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويحل لزوجها وطؤها .



فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات

فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً وما صلته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئ ما دام أنه وقع في حال الطهارة .
 


أحكام تخص المرأة :



الـسـؤال الـخـامـس والأربـعـين :



امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها

كما أنها تجهل عددها فما الذي يجب عليها؟




الـجـواب :



الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب

كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها..



 




أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنان ويُغلق فيه أبواب النيران ويُصفد فيه الشياطين.



كما ثبت في الصحيحين البخاري

(1898)ومسلم (1079)



من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصُفدت الشياطين .



 


من السنة في رمضان:



كثرة الجود والعطاء:



لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة .



 


أحكام تخص النساء :



الـسـؤال الـسـادس والأربعين :



ما حكم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم ؟



الـجـواب :



إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة



وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس فلا يمنع الصوم ولا الصلاة



فاالواجب عليها أن تصلي وتصوم.



 


أحكام تخص النساء :



الـسـؤال الـسـابـع والأربعين :



امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض فلما أصبحت فإذا هي طاهر

فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟




الـجـواب :



هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض

ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العباده مع الشك في شرط صحتها

وهذا يمنع انعقادها.




 




من السنة في رمضان :



الحرص على السحور وتأخيره:



لقوله صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة )



* متفق عليه *
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى