هل تعلم تغيير المنكر فريضة،،
[align=center]عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعـف الإيمان). رواه مسلم
شرح الحديث،،
في قوله: { من رأى } من هذه شرطية وهي للعموم،،
قوله: { رأى } يحتمل أن يكون المراد رؤية البصر، أو أن المراد رؤية القلب، وهي العلم، والثاني أشمل وأعم.
وقوله: { منكراً } المنكر هو: ما أنكره الشرع وما حرمه الله عز وجل ورسوله.
قوله: { فليغيره بيده } اللام هذه للأمر أي: يغير هذا المنكر بأن يحوله إلى معروف، إما بمنعه مطلقاً أي: بتحويله إلى شئ مباح { بيده } إن كان له قدرة اليد.
قوله: { فإن لم يستطع } أي: أن يغيره بيده.
{ فبلسانه } بأن يقول لفاعله: اتقي الله، اتركه، وما أشبه ذلك.
{ فإن لم يستطع } باللسان بأن خاف على نفسه أو كان أخرس لا يستطيع الكلام.
{ فبقلبه } أي: يغيره بقلبه وذلك بكراهته إياه.
وقال: { وذلك أضعف الإيمان } أي: أن كونه لا يستطيع أن يغيره إلا بقلبه هو أضعف الإيمان.
ففي هذا الحديث فوائد:
وجوب تغيير المنكر على هذه الدرجات والمراتب باليد أولاً وهذا لا يكون إلا للسلطان.
وإن لم يستطع فبلسانه، وهذا يكون لدعاة الخير الذين يبينون للناس المنكرات.
ومن لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه.
وهذا يدل على تيسير الشرع وتسهيله حيث رتب هذه الواجبات على الاستطاعة
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ فإن لم يستطع }.
ومن فوائد هذا الحديث:
أن الإيمان يتفاوت، بعضه ضعيف وبعضه قوي وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وله أدلة من القرآن والسنة على أنه يتفاوت.
أن المراتب ثلاث: دعوه - أمر - تغيير.
فالدعوة،،
أن يقوم الداعي في المساجد أو أماكن تجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه،،
والآمربالمعروف والناهي عن المنكر،،
هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا، أو ينهاهم ويقول: لا تفعلوا.
والمغير،،
هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره و نهيه.
الأربعون النووية،،
الحديث الرابع والثلاثون،،
تغيير المنكر فريضة،،
تحياتي،،[/align]
[align=center]عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعـف الإيمان). رواه مسلم
شرح الحديث،،
في قوله: { من رأى } من هذه شرطية وهي للعموم،،
قوله: { رأى } يحتمل أن يكون المراد رؤية البصر، أو أن المراد رؤية القلب، وهي العلم، والثاني أشمل وأعم.
وقوله: { منكراً } المنكر هو: ما أنكره الشرع وما حرمه الله عز وجل ورسوله.
قوله: { فليغيره بيده } اللام هذه للأمر أي: يغير هذا المنكر بأن يحوله إلى معروف، إما بمنعه مطلقاً أي: بتحويله إلى شئ مباح { بيده } إن كان له قدرة اليد.
قوله: { فإن لم يستطع } أي: أن يغيره بيده.
{ فبلسانه } بأن يقول لفاعله: اتقي الله، اتركه، وما أشبه ذلك.
{ فإن لم يستطع } باللسان بأن خاف على نفسه أو كان أخرس لا يستطيع الكلام.
{ فبقلبه } أي: يغيره بقلبه وذلك بكراهته إياه.
وقال: { وذلك أضعف الإيمان } أي: أن كونه لا يستطيع أن يغيره إلا بقلبه هو أضعف الإيمان.
ففي هذا الحديث فوائد:
وجوب تغيير المنكر على هذه الدرجات والمراتب باليد أولاً وهذا لا يكون إلا للسلطان.
وإن لم يستطع فبلسانه، وهذا يكون لدعاة الخير الذين يبينون للناس المنكرات.
ومن لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه.
وهذا يدل على تيسير الشرع وتسهيله حيث رتب هذه الواجبات على الاستطاعة
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ فإن لم يستطع }.
ومن فوائد هذا الحديث:
أن الإيمان يتفاوت، بعضه ضعيف وبعضه قوي وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وله أدلة من القرآن والسنة على أنه يتفاوت.
أن المراتب ثلاث: دعوه - أمر - تغيير.
فالدعوة،،
أن يقوم الداعي في المساجد أو أماكن تجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه،،
والآمربالمعروف والناهي عن المنكر،،
هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا، أو ينهاهم ويقول: لا تفعلوا.
والمغير،،
هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره و نهيه.
الأربعون النووية،،
الحديث الرابع والثلاثون،،
تغيير المنكر فريضة،،
تحياتي،،[/align]