عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الأخر .
فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك
واحد منهما البيع فقد وجب البيع .
رواة مسلم .