لماذا تريد ان تترشح للمجلس البلدي ؟

المعتصم بالله

Administrator
طاقم الإدارة
أعلن وزير الداخلية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي عن فتح باب الترشح للمواطنين لعضوية المجالـس البلدية، خلال الفترة من يوم السبت 19 مايو ولغاية يوم الأربعاء 30 مايو الجاري، وذلك استنادا لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.



وقال معاليه في بيان له بشأن فتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية: إنه على المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لانتخابات المجالس البلدية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011 تقديم طلباتهم لدى مكاتب أصحاب السعادة الولاة، كل في الولاية التي يرغب في الترشح عنها، وذلك بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك والمتوافرة لدى مكاتب أصحاب السعادة الولاة، والموقع الإلكتروني الخاص بانتخابات المجالس البلدية mc.election.gov.om مع إرفاق المستندات المطلوبة كاملة في تلك الاستمارة موضحا معاليه أنه لن تقبل أية طلبات للترشح ترد بعد ذلك الموعد أو تقدم إلى أية جهة غير مكاتب الولاة.





يا ترى من سيرشح نفسه للمجلس البلدي عندنا في محافظة جنوب الشرقية



وهل ستتدخل الواسطة والمحسوبية في تلك الترشيحات ؟



من تتوقع ان يرشح نفسه ولماذا ؟



ما هي رؤية الشارع المحلي للمجلس البلدي ؟



ما هي صلاحيات المجلس البلدي ؟





نقاش نتمنى الوصول من خلاله الى نتيجة




 

suri

مشرف عام
اشكرك اخي المعتصم على طرح الموضوع للنقاش...





يا ترى من سيرشح نفسه للمجلس البلدي عندنا في محافظة جنوب الشرقية....





معرف بس اتمنى من يرشح نفسه يكون يخاف الله اولاً وثانياً يكون عنده موهل دراسي مب بس عشان هو ولد فلان او عنده ( فلوس ) يترشح او اللي في نفسه مصالح شخصيه...



وهل ستتدخل الواسطة والمحسوبية في تلك الترشيحات ؟



اكيد وبدون نقاش وتجاربنا بالسابق خير دليل مع انه حاولنا نتفادى هالشي في الترشيحات الاخيرة قدر الامكان بس احس بعدنا عن نوصل الى انه نقنع المواطن العماني انه يرشح من هو يستحق الترشيح فعلاً...اتمنى انه نتفادى اخطاء الماضي في الحاضر...



من تتوقع ان يرشح نفسه ولماذا ؟



بيكون جاوبت...



ما هي رؤية الشارع المحلي للمجلس البلدي ؟ لما تتضح الصورة كامله رح ارجع واجاوب على هذا السوال..



ما هي صلاحيات المجلس البلدي ؟



بالنسبة لي لا زالت الصورة غاتمه نوعاً ما...



اشكرك اخي الفاضل المعتصم على الطرح...

 
.

يا ترى من سيرشح نفسه للمجلس البلدي عندنا في محافظة جنوب الشرقية.



يفترض المترشح أن يكون أهلا لذلك.... وليس لسبب في نفسه

ولديه من الامكانيات والمؤهلات ماتمكنه من خدمة مجتمعه
.



وهل ستتدخل الواسطة والمحسوبية في تلك الترشيحات ؟



هذا مما لاشك فيه

من تتوقع ان يرشح نفسه ولماذا ؟

...........................................................................................



ما هي رؤية الشارع المحلي للمجلس البلدي ؟



الشارع ليس عنده الدرايه الكافية والرؤية الواضحة عن المجلس البلدي وصلاحياته







[/quote]
 

المعتصم بالله

Administrator
طاقم الإدارة
أصدر خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، متضمنة تفصيلات لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011. وتنظم اللائحة اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر، وعقد جلسات المجلس البلدي حيث يعقد جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس.

وتؤكد اللائحة أنّ لعضو المجلس الحرية فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون، وأن يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان للشؤون الصحية والاجتماعية والشؤون العامة واللجنة القانونية. وتشير اللائحة إلى أنه لا يجوز إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار. كما تنص اللائحة على مغادرة العضو الجلسة عندما يبحث فيها المجلس‌ قضية تتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به‌ أو بأحد أقاربه‌ من الدرجتين الأولى والثانية. وتشدد اللائحة على عدم استغلال عضو المجلس لعضويته‌ للحصول‌ على منفعة شخصية.

وتشير اللائحة إلى أنّ التصويت يجري في يوم واحد لجميع المحافظات، وتتولى لجنة الانتخابات البلدية وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في الولاية، وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام. وفيما يلي نص اللائحة:

ديوان البلاط السلطاني

قرار ديواني رقم 15/2012

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية استناداً إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

* المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المرفقة.

* المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 2 من جمادى الأولى 1433ه الموافق: 25 من مارس 2012م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي

وزير ديوان البلاط السلطاني



اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية

الفصل الأول

تعريفات

- المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الواردة بها ذات المعاني المبينة في قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:

قانون المجالس البلدية.

لجنة الانتخابات البلدية:

اللجنة المشكلة بكل ولاية لتنظيم انتخابات المجلس البلدي والإشراف عليها.

المترشح:

المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس البلدي، ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه .

المرشح:

كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس البلدي ويدرج اسمه في قوائم المرشحين.

السجل الانتخابي:

السجل الانتخابي بوزارة الداخلية .

* الفصل الثاني

اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر

- المادة ( 2 )

يختص الرئيس بالآتي:

أ - دعوة المجلس للانعقاد.

ب - رئاسة اجتماعات المجلس، والإشراف على شؤونه.

ج - إصدار القرارات التي يوافق عليها المجلس، والإشراف على تنفيذها.

د- تلقي الخطابات الموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها في ضوء ما يتخذه‌ المجلس بشأنها.

ه - إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس.

و - أي مهام‌ أخرى يكلف بها.

- المادة ( 3 )

يختص نائب الرئيس بالآتي :

أ - القيام بمهام الرئيس المحددة بالمادة (2) من هذه اللائحة عند غيابه .

ب - معاونة الرئيس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

ج - معاونة الرئيس في الإشراف على شؤون المجلس.

د - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.

- المادة ( 4 )

يختص أمين السر بالآتي:

أ - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.

ب - التنسيق مع الجهات الحكومية أو غيرها ممن‌ يوجه المجلس بدعوتهم‌ لحضور جلساته .

ج - إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي تصدر عن‌ المجلس‌ بصيغتها النهائية، وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات المختصة.

د - متابعة تنفيذ قرارات المجلس‌ مع‌ الجهات المختصة .

ه - توفير الوثائق‌ والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس‌ واللجان.

و - التنسيق‌ مع‌ الجهات الحكومية بما يمكن المجلس‌ من القيام‌ بمهامه.

ز - توثيق جميع‌ المراسلات بالمجلس.

ح - تلقي اقتراحات المواطنين‌ وعرضها على المجلس.

ط- تنظيم‌ الملفات والسجلات الخاصة بأعمال المجلس‌، وحفظها.

ي - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس أو نائب الرئيس.

الفصل الثالث

نظام العمل بالمجلس

- المادة (5)

يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس في هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فيها.

- المادة (6)

يتولى أمين السر إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضيرها ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره.

- المادة (7)

توجه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

- المادة (8)

يرأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي، فإذا غاب حل محله لرئاسة الجلسة نائب الرئيس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد افتتاح الاجتماعات أنّ النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.

- المادة (9)

لكل عضو حضر الاجتماع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الاجتماع الذي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق ، ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد المصادقة عليه، ويوقع الرئيس وأمين السر على المحضر بعد المصادقة عليه، ويحفظ بملفات المجلس.
 

المعتصم بالله

Administrator
طاقم الإدارة
المادة (10)

تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة، وتسلم إلى أمين السر ليتولى إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بمدة لا تقل عن يومين.

- المادة (11)

للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل المناقشة في مسألة ما أو بعدها أن يؤجل البت فيها إلى اجتماع آخر، لاستيفاء بعض البيانات أو بحثها من قبل اللجنة المختصة.

- المادة (12)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

- المادة (13)

لعضو المجلس الحرية فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون، ولا يجوز أن يتضمن حديث العضو عبارات غير لائقة أو تسبب إضراراً بالمصلحة العامة.

- المادة (14)

إذا اختل النظام بالاجتماع ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن رفعه لمدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الاخلال بالنظام بعد إعادة الاجتماع أجله الرئيس إلى يوم آخر.

- المادة (15)

يجوز عقد اجتماع المجلس بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل اجتماع المجلس إلى جلسة سرية أن يقدم طلبه بذلك كتابة إلى الرئيس، ويبت المجلس فيما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

- المادة (16)

فيما عدا رئيس المجلس وأعضائه وأمين السر، ليس لأحد حضور الاجتماعات السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

- المادة (17)

تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها وتداولها ونشرها بأي وسيلة إلا بإذن من رئيس المجلس.

- المادة (18)

يراعى عند التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس أن يكون التصويت علنيا، ما لم ير غالبية الأعضاء إجراء التصويت سراً وذلك‌ في الحالات التي تتطلب ذلك‌.

- المادة (19)

لكل‌ عضو الحق‌ في إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت‌، وإثبات ذلك في المحضر.

- المادة (20)

إذا أظهرت نتائج‌ التصويت تحفظ أكثر الأعضاء أو امتناعهم عن‌ التصويت على موضوع‌ معيّن‌ يحدد موعد آخر لمناقشته‌ والتصويت عليه.

- المادة (21)

لا يجوز إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار، ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس.

- المادة (22)

لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول، على أن يخطر الرئيس بذلك.

- المادة (23)

تكون عطلة المجلس السنوية لمدة شهرين يحددها الوزير المختص وفقاً لظروف العمل.

* الفصل الرابع

اللجان

- المادة ( 24 )

يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان متخصصة على النحو الآتي:

أ - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية.

ب - لجنة الشؤون العامة.

ج - اللجنة القانونية.

وتتولى اللجان المشار إليها دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس.

- المادة (25)

تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من :

أ - مدير البلدية.

ب - ممثلي الولاية في المجلس.

ج - أربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي.

وتتولى اللجنة بحث الموضوعات البلدية بالولاية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.

- المادة (26)

تحدد بقرار من الوزير المختص مكافآت رؤساء لجان الشؤون البلدية وأعضائها في كل ولاية من ولايات المحافظة المنصوص عليهم بالمادة (25) من هذه اللائحة - دون ممثلي الولاية بالمجلس - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- المادة (27)

للمجلس‌ أن‌ يشكل‌ من‌ بين‌ أعضائه‌ لجانا مؤقتة‌، وله‌ أن‌ يستعين‌ بمتخصصين‌ للمشاركة في أعمالها، ويحدد المجلس‌ بداية أعمال كل‌ لجنة ونهايتها ويدون‌ بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع‌ والآراء والتوصيات، وترفع‌ تلك‌ اللجان‌ تقريرا بنتائج‌ أعمالها إلى المجلس‌ لاتخاذ ما يراه‌ بشأنها.



* الفصل الخامس

حقوق الأعضاء و واجباتهم

- المادة (28)

يلتزم عضو المجلس بما يأتي:

أ - حضور جلسات المجلس في مواعيدها.

ب - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع‌ عليها بحكم‌ عضويته‌.

ج - مغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس‌ قضية تتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به‌ أو بأحد أقاربه‌ من الدرجتين الأولى والثانية.

د - عدم‌ إثارة أي موضوع‌ أثناء الجلسات يخرج‌ عن‌ اختصاصات المجلس‌.

هـ - عدم‌ استغلال‌ عضويته‌ للحصول‌ على منفعة شخصية.

و- مناقشة‌ الموضوعات التي تدخل‌ في اختصاص‌ المجلس‌ من‌ خلال‌ المجلس‌ ووفق‌ الآلية المعتمدة في هذه‌ اللائحة .

- المادة ( 29 )

لعضو المجلس أن يطلب ما يأتي:

أ - مناقشة أي موضوع‌ له‌ علاقة بمهام‌ المجلس‌ .

ب - أية معلومات أو بيانات تتعلق‌ بموضوع‌ يبحثه‌ ويناقشه‌ المجلس‌، ويكون‌ الطلب بشكل‌ رسمي من‌ خلال‌ المجلس‌ .



* الفصل السادس

الشؤون الإدارية والمالية للمجلس

- المادة (30)

تدرج نفقات المجلس‌ بما في ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة ضمن‌ ميزانية المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال. ويوفر للمجلس العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعماله الإدارية، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس .

- المادة (31)

يمنح الرئيس ونائب الرئيس‌ والعضو وأمين السر مكافأة سنوية قدرها (5.000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.

- المادة (32)

يتولّى أمين سر المجلس متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.



* الفصل السابع

انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المحافظة

- المادة (33)

لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ - أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.

ب - أن يكون مقيّداً بالسجل الانتخابي وفقا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن .

ج - أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية .

- المادة (34)

يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية:

أ - المصاب بمرض عقلي أثناء مدة الحجر عليه .

ب - المحبوس احتياطيا والمسجون تنفيذا لحكم قضائي .

ج - المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية .

- المادة (35)

تشكل بوزارة الداخلية لجنة رئيسية لانتخابات المجالس البلدية،ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية .

- المادة (36)

تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للانتخابات البلدية بكل ولاية برئاسة الوالي وعضوية اثنين من موظفي الجهات الحكومية وأحد القضاة أو أعضاء الادعاء العام بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون نائب الوالي مقررا للجنة. - المادة (37)

تتولى لجنة الانتخابات البلدية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية :

أ - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة .

ب - الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات .

ج - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآنية التي تواجه العملية الانتخابية .

د- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز .

ه - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية، ورفعه إلى المحافظ خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز.

وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل المحافظ.

- المادة ( 38)

تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

- المادة (39)

تقدم طلبات الترشح وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح أو وكيله خلال الفترة التي تحددها وزارة الداخلية، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بذلك.
 

المعتصم بالله

Administrator
طاقم الإدارة
- المادة (40)

تقوم لجنة الانتخابات البلدية بفحص طلبات المترشحين وإعداد كشف بأسمائهم مشفوعا برأيها، وترفعه إلى المحافظ لمراجعته بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- المادة (41)

تعلن أسماء المرشحين الواردة في القوائم الأولية بعد اعتمادها من المحافظ في مكان بارز بمكتب الوالي .

- المادة (42)

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه، ويسلم إيصالاً بذلك.

- المادة (43)

تصدر لجنة الانتخابات البلدية قراراتها بشأن الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطيا بذلك وتعدل القائمة بناء عليه, أمّا إن كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسببا ويبلغ المعترض خطيا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى لجنة الفصل والطعون الانتخابية للبت فيه خلال أسبوع من تاريخ استلامه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .

- المادة ( 44 )

يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه شريطة أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت .

- المادة ( 45 )

يجرى التصويت في يوم واحد لجميع المحافظات، ويجوز للمحافظ أن يعين يوما خاصا للتصويت في ولاية معينة إذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة .

- المادة ( 46 )

يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحا ، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، وللمحافظ تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساء بقرار مسبب .

المادة ( 47 )

يتم التصويت بموجب استمارة التصويت المعدة لذلك ، وفق آلية موحدة بجميع المحافظات لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بنزاهة وشفافية .

- المادة ( 48 )

يرتب المرشحون تنازليا بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية .

وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفي حضورهم أو من يمثلهم قانونا ، ويعتبر فائزا من جاءت نتيجة القرعة لصالحه، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والمرشحون المتساوون في عدد الأصوات أو ممثلوهم ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات البلدية .

- المادة (49)

تقوم لجنة الانتخابات البلدية برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت، وتوضع النتائج في مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها، ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى المحافظ خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

- المادة (50)

يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن في نتائج الانتخابات بطلب يقدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له، ويسلم إيصالا بذلك.

- المادة (51)

يقوم المحافظ فور استلام الطعن المشار إليه بالمادة (50) من هذه اللائحة بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية، و يتعين على اللجنة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ قفل باب الطعن، وتكون قراراتها نهائية.

- المادة (52)

إذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء المجلس يحل محله التالي له في عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج.

- المادة (53)

فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق في شأن انتخاب أعضاء المجلس ذات الأحكام والإجراءات المقررة لانتخابات مجلس الشورى، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون.



 

الشيخ

مشرف عام
اتمنى ان يكون المترشحون اهل لهذه المهمه



و اتمنى ايضا من الناس ان يكون بحجم الطموح عند الترشيح و ان لايقومو ببيع اصواتهم و من ثم التاسف عليها و تقديم الطعون وما الى ذلك...
 

المعتصم بالله

Administrator
طاقم الإدارة
مسقط ــ العمانية: أصدر حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بياناً بشأن تصنيف ولايات السلطنة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية جاء فيه أنه وعملا بأحكام المادة 6 من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 116/2011 التي تضمنت تحديد عدد المنتخبين ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي وفقا لعدد سكانها العمانيين على النحو الآتي، بحيث تكون الولايات التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة تمثل في المجلس البلدي بعضوين اثنين. والولايات التي يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة تمثل في المجلس البلدي بأربعة أعضاء.والولايات التي يزيد عدد سكانها على ستين ألف نسمة تمثل في المجلس البلدي بستة أعضاء.

 
اخي المعتصم بالله واخواني واخواتي المشاركين : اشكركم جزيل الشكر على طرح هذه الموضوع الشيق والهام . واسمحوا لي جميعا ان اشارككم في مناقشة هذا الموضوع.اولا : ان الأسئلة التي طرحها الأخ المعتصم مهمة جدا :يا ترى من سيرشح نفسه للمجلس البلدي عندنا في ولاية صور ؟؟؟؟؟ هذا نداء وطني لكل من يحب هذا الوطن ولكل من يسعى دائما لرفعت وازدهار هذا الوطن ولكل من يجد في نفسه القدرة في خدمة جميع المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم . يجب على كل المثقفين والدكاترة والمهندسين والمعلمين وغيرهم الذين اعطاهم هذا الوطن ووفر لهم هذا الوطن جميع سبل التعليم والفرص للوصول لهذه المكانة الرفيعة بالترشح او بمساندة المترشحين الاكفاء .لو سألتك اخي المعتصم اذا جميع الشروط متوافرة لديك . هل ستترشح للمجلس البلدي ؟؟؟؟؟وهل ستتدخل الواسطة والمحسوبية في تلك الترشيحات ؟من وجهة نظري يجب ان نبتعد كل البعد عن التوجهات القبلية والمذهبية ويجب علينا جميعا ان نتكاتف ونتحد للاختيار الشخص المناسب الخبير في معرفة متطلبات جميع شرائح المجتمع وايجاد المشاريع الحيوية لتنمية وتطوير المجتمع وايجاد الحلول الناجحة لجميع المشاكل التي تواجه المواطن والمجتمع والمؤسسات الخدمية الحكومية من اجل تنمية المجتمع وازدهاره.ما هي رؤية الشارع المحلي للمجلس البلدي ؟من وجهة نظري ارى ان المجلس البلدي سوف يقوم بإيجاد مشاريع تنموية متعددة تشمل جميع نواحي الحياة الاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية وسوف يقوم المجلس بالإشراف على جميع هذه المشاريع ويضمن انجازها على حسب المواصفات الممتازة وفي الوقت المحدد لها . كما هو المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم 116/2011 .ما هي صلاحيات المجلس البلدي ؟صلاحيات المجالس البلدية كما هي مذكورة في المرسوم السلطاني رقم 116/2011 . اذا رسالتي واضحة يجب ان يكونوا اعضاء المجلس البلدي من اصحاب المؤهلات العلمية ومن اصحاب الخبرات العملية التي تمكنهم من تنفيذ الاستراتيجيات والآمال المرجوة منهم.
 

المعتصم بالله

Administrator
طاقم الإدارة
اخي المعتصم بالله واخواني واخواتي المشاركين : اشكركم جزيل الشكر على طرح هذه الموضوع الشيق والهام . واسمحوا لي جميعا ان اشارككم في مناقشة هذا الموضوع.اولا : ان الأسئلة التي طرحها الأخ المعتصم مهمة جدا :يا ترى من سيرشح نفسه للمجلس البلدي عندنا في ولاية صور ؟؟؟؟؟هذا نداء وطني لكل من يحب هذا الوطن ولكل من يسعى دائما لرفعت وازدهار هذا الوطن ولكل من يجد في نفسه القدرة في خدمة جميع المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم . يجب على كل المثقفين والدكاترة والمهندسين والمعلمين وغيرهم الذين اعطاهم هذا الوطن ووفر لهم هذا الوطن جميع سبل التعليم والفرص للوصول لهذه المكانة الرفيعة بالترشح او بمساندة المترشحين الاكفاء .لو سألتك اخي المعتصم اذا جميع الشروط متوافرة لديك . هل ستترشح للمجلس البلدي ؟؟؟؟؟وهل ستتدخل الواسطة والمحسوبية في تلك الترشيحات ؟من وجهة نظري يجب ان نبتعد كل البعد عن التوجهات القبلية والمذهبية ويجب علينا جميعا ان نتكاتف ونتحد للاختيار الشخص المناسب الخبير في معرفة متطلبات جميع شرائح المجتمع وايجاد المشاريع الحيوية لتنمية وتطوير المجتمع وايجاد الحلول الناجحة لجميع المشاكل التي تواجه المواطن والمجتمع والمؤسسات الخدمية الحكومية من اجل تنمية المجتمع وازدهاره.ما هي رؤية الشارع المحلي للمجلس البلدي ؟من وجهة نظري ارى ان المجلس البلدي سوف يقوم بإيجاد مشاريع تنموية متعددة تشمل جميع نواحي الحياة الاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية وسوف يقوم المجلس بالإشراف على جميع هذه المشاريع ويضمن انجازها على حسب المواصفات الممتازة وفي الوقت المحدد لها . كما هو المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم 116/2011.ما هي صلاحيات المجلس البلدي ؟صلاحيات المجالس البلدية كما هي مذكورة في المرسوم السلطاني رقم 116/2011 .اذا رسالتي واضحة يجب ان يكونوا اعضاء المجلس البلدي من اصحاب المؤهلات العلمية ومن اصحاب الخبرات العملية التي تمكنهم من تنفيذ الاستراتيجيات والآمال المرجوة منهم.





بارك الله فيك اخي حمد الخضوري على مداخلتك

وبالفعل علينا ان نبتعد عن القبلية و المحسوبية في سبيل نهضة هذا الوطن الذي سلب حقه في النهوض.
 
أعلى