السلام عليكم,,
1- كثيرا ما يراود الأخوات شكوك و استفهامات في بعض الأمور المنتشرة هذه الأيام,,
فأرجو منك شيخي بارك الله فيك أن توضح للأخوات الحكم في النقاط التالية:
- تشقير الحواجب
- حف الوجه أو تشقيره
- لبس ماسكات الشعر الكبيرة ( البعض يسأل عن مسألة جواز لبسها أمام الزوج أو في الأعراس )
- طلاء الأظافر .. (البعض يشبهه باستخدام الحناء لتغيير لون الأظافر)
- صبغ الشعر بغير الأسود
- لبس البنطلون غير الجينز أمام المحارم و النساء
2- ما هو و قت فوات صلاة العشاء ؟
3- ما هي الصور الممتهنة؟
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد،،،
وقبل الجواب عن الأسئلة التي جاءت في سؤال الأخ الكريم أحب أن أنبه إلى أن موجة التغريب قد امتدت فوصلت بخيلها ورجلها بعجرها وبجرها إلى ساحات جزيرة العرب، فأخذت العهد والميثاق على نفسها إلى نقل من ينصاع إليها عن عوائده ومآثره، إلى عوائد لم يعتادوها وأمور لو عرضت على آبائهم لقالوا: إنها مسقطة للمروءات وخارقة لها، ولحاربوها أشد ما يكون، ثم إن هذه الأمور أصبحت من المعروف التي لا يقبل الجدل، وشرعت أسنة ورماح للطعن في من ينكرها، والله المستعان .
وهناك مقدمات لا بد من ذكرها حتى يتصور الجواب على بعض هذه الأسئلة:
المقدمة الأول: الأصل في أمور الزينة الإباحة، قال الله تعالى ممتنا على عباده:{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه}
المقدمة الثانية: لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ناقل كنص خاص من مثل ما ورد في النمص وغيره، أو وجود محذور يخالف قواعد الأسلام العامة أو يلحق الضرر ونحو ذلك .
المقدمةالثالثة: ما زال أعداء هذا الدين يصنعون لأهل الإسلام المكائد والمصائد ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا مصداقا لقوله تعالى:{ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا}
وبعد هذه المقدمات أقول، وبالله استعين:
أما عن تشقير الحواجب يقصد إظهار دقتها، فهذه الأعمال مما بثته المدنية الغريبة فتلقفته بعض بنات المسلمين بكل شغف، والله المستعان، فلما ظهرت حاجة السؤال عند وقد خلاف بين أهل العلم، وفي نظر أن الخلاف راجع إلى تباين نظرتهم هل هو في معنى النمص أم لا؟ وهل فيه تشبها بالكافرات والفاجرات أم لا؟ وهل فيه ضرار على شهر الحاجبين أم لا؟ وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بمنعه ولا شك أن هذا القول أحوط وأسلم لدين المرء . والله أعلم
وأما تشقير الوجه فلا يظهر في استعماله بأس وقد نص بعض الفقهاء على جواز تحمير الوجه .
وبالنسبة لماسكات الشعر فإن كانت بمثابة وصل الشعر بشعر آخر فإنها لا تجوز ، وإلا فإنه لم أتصورها، والحكم على الشئ فرع عن تصوره .
وأما عن طلاء الأظفار بالأصباغ المعروفة، فإنه يمنع من صحة الوضوء، فإن وضع بعد الوضوء صحة الصلاة، وإلا فالواجب إزالته قبل الوضوء لأن له جرم يمنع من وصول الماء والعلم عند الله .
وأما عن صبغ الشعر بالسواد، فخلاف بين أهل العلم في تحقيق مناط الحكم فمنهم من منعه لوجود التشبه بالكافرات والفاجرات ولأنه من تغيير خلق الله، ومنهم من أباحة، والسلامة لا يعدلها شيء .
وأما ما جاء في سؤالك عن لبس البنطال أمام المحارم والنساء، فالمرأة عورة كما أخبر بذلك رسول رب العالمين يجب سترها، ومن تمام الستر الشرعي عدم تجسيم العورة لأنه من أسباب الفتنة والفاحشة والعياذ بالله، وإن كانت المرأة أمام محارمها والنساء، وعليه فلا يجوز لها لبس ما يجسد بدنها والله أعلم .
ثانيا: ينتهي وقت صلاة العشاء بدخول النصف الثاني من الليل كما جاء عند مسلم من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً: ووقت العشاء إلى نصف الليل .
ثالثا: الصور الممتهنة من مثل الصور التي توطأ بالأقدام، أو تجعل في البسط والوسائد بعد أن يقطع فيها الرأس فتجعل مثل الشجرة، على أن من أهل العلم من منع إدخال البيوت جميع الصور وإن كانت ممتهنة الله تعالى أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .