فتاوى تخص حواء .. {

ناريز

New Member
قراءة القرآن للحائض ..{



س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة.





ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.

وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.

والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن.

ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع.

ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.



فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ..​
 

ناريز

New Member
ملابس الأطفال ..{



س: عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال فهل يجوز أن نلبس البنت ملابس الولد أو العكس نرجو الإفادة بهذا؟





ج: لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد ولا الولد ملابس البنت لأن هذا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشهين من الرجال بالنساء وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه فإن الأفضل أن يتصدق به إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين في بلدٍ آخر يرسله إليهم ولا يجوز في هذه الحال أن يتلفه مع إمكان الانتفاع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعةٌ للمال نعم.





فتوى الشيخ محمد العثيمين ..​

 

almeem

مشرف عام
بارك الله فيج....





مداخله....بنصيحه...





السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

سبحـــــان الله وبحمده سبحان الله العظيم ..

نصيحه ..

من اعتاد على قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عندما يستقيظ

تنفعه في قبره حيث انه عندما ياتي منكر ونكير لايقاظه للسؤال ويقول اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

يقول له منكر ونكير نم فليس عليك سؤال
 

ناريز

New Member
المكياج ..{







س: هل وضع الزينة من مكياج أو غيره على الوجه بالنسبة للمرأة محرم، أو لا، ولاسيما إذا كانت تضطر إلى الجلوس مع غير المحارم؟





ج: لا بأس عليها من المكياج وغيره مما يحصل به الزينة والبهاء للوجه إذا كان لا يضر الوجه، أما إذا كان يكسب الوجه ضرراً وبقعاً تضره فلا يجوز، أما إذا كان المكياج أو غيره يحصل به نور وجمال ولا يضر الوجه فلا حرج، لكن عليها أن تستره إذا كان عند غير المحارم، لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند غير المحارم، حتى ولو ما كان فيه مكياج، يجب أن تستر وجهها وتحتجب، إنما هذا من باب الزينة عند زوجها، عند النساء والمحارم، أما ما يتعلق بأجنبي، لا، حتى ولو ما كان هناك تجمل.



فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ..​
 

ناريز

New Member
أدوات التجميل ..{







س : يسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولاسيما إذا كانت تؤثر على الوضوء؛ لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها؟





ج : أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت ملصقة مثل ما يوضع على الأظفار من مناكير فهذه ينبغي تركها ولا يحسن فعلها، فإن فعلت أزيلت عند الوضوء، وجب أن تزال عند الوضوء؛ لأنها تمنع الوضوء، كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه من بقع أو مرض وجب تركها، أما الشيء الذي لا يكلف مثل الكحل ومثل وضع الديرق في الشفة، أو الصبغ الأحمر في الشفة فلا بأس بذلك، المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس فيه حرج كالكحل، وتزيين الشفة بالصبغ أو بالديرق كما يقولون، أو صبغ اليدين أو الرجلين بالحناء لا بأس به، أما الشيء الذي يؤثر ضرراً في الوجه، أو يستر البشرة عن الوضوء هذا يزال، والذي يحدث به ضرر في الوجه فهذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله خيراً





فتوى الشيخ عبدالعزبز بن باز ..
 

ناريز

New Member
الملابس ..{







س : هل يجوز لبس ملابس مطبوع عليها بعض الصور مثل الأسماك والطيور؟





ج : لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً فيه صورة سواء أن كان ثوباً أو سروالاً أو غترة أو طاقية أو فنيلة أو غير ذلك وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وكذلك لا يحل أن تلبس المرأة حلياًَ على شكل صورة حيوان سواء كان ذلك الحيوان طيراً أم ثعباناً أم غيره في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً وهو أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة.





فتوى الشيخ محمد العثيمين ..​
 

ناريز

New Member
تطويل الأظافر ..{









س : ما الحكم في تطويل الأظافر مع العلم أنها نظيفة وهل قصها سنة أم فرض أفيدونا بذلك؟







ج : تقليم الأظافر أو قصها من سنن الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدراً وسنها لهم شرعاً وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قص الشارب وحلق العانة ونتف الآباط أن لا تترك فوق أربعين يوماً وعلى هذا فلا تترك الأظافر فوق أربعين يوماً لا تقص سواء كانت نظيفة أم وسخة لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم قصها مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها و إبقاؤها أكثر من أربعين يوماً إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك يكون حراماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام أحمد بإسناد جيد قال شيخ الإسلام ابن تيميه أقل إسناد هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم أما إذا كان الحامل لإبقائها وتركها أكثر من أربعين يوماً بمجرد هوى في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.





فتوى الشيخ محمد العثيمين ..

 

ناريز

New Member
إزالة الشعر ..{









س : هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من جميع أجزاء جسمها وهل يعد ذلك من التزيين للزوج؟





ج : جواب هذا السؤال أن نقول إن إزالة الشعر شعر المرأة من بدنها ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول منهي عنه بل ملعون فاعله وذلك النمص وهو نتف شعر الوجه كنتف شعر الحواجب لترقيقها وتخفيفها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة والقسم الثاني شعر مطلوب إزالته كشعر الإبطين والعانة والقسم الثالث شعر مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والصدر ونحو ذلك فالأولى في هذا القسم الثالث المسكوت عنه أن لا يزال الشعر اللهم إلا أن يكون كثيراً تقبح به المرأة فلا بأس من تخفيفه بل إن تخفيفه إذا كان أدعى لمحبة الزوج لها أحسن وأولى وأما إذا كان غير كثير ولا مشوه فالأفضل إبقاؤه على ما هو عليه لأنه يخشى أن يكون داخلاً في قوله تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولكن لا يصل إلى درجة الكراهة أو إلى درجة التحريم أعني إزالة الشعر من الساقين والذراعين والصدر ونحو ذلك لا يدخل إلى درجة الكراهة أو التحريم لعدم ورود النهي عنه فهو من الأمور المسكوت عنها ولكن الأولى تركه إلا أن يقبح المرأة وإنني بهذه المناسبة أيضاً أحذر بعض النساء اللآتي زين لهنّ الشيطان سوء أعمالهن من إبقاء الأظفار وتطويلها وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط لأن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته في الأظافر والعانة والإبط والشارب للرجل أن لا تترك فوق أربعين يوماً ومن العجب أن يزين الإنسان سوء عمله فيبقي هذه الأظافر التي تجمع الأوساخ والأنتان وتشوه المنظر وتلحق الرجل بمشابهة الحبشة فإن الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم لتكون مدى لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة فلا يليق بالإنسان أن يفعل هذا و لا يترك الظفر ولا العانة ولا الأبط ولا شارب الرجل أكثر من أربعين يوماً.





فتوى الشيخ محمد العثيمين ..
 

ناريز

New Member
البرقـع ..{









س : ما حكم لبس البرقع عند الخروج من البيت؟





ج : ستر الوجه واجب على الصحيح من قولي العلماء مطلقة, ولو كانت غير جميلة ستر الوجه واجب أما إذا كانت جميلة فهذا عند الجميع لا أعلم فيه خلافاً إذا كانت قد تفتن الناس فالواجب ستر الوجه في الطواف والسعي وفي المسجد وفي كل مكان عليها أن تستر وجهها؛ لأن كشفه فتنة وهكذا رأسها وهكذا بقية جسدها فتنة فالواجب عليها الحجاب لقوله -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. وقوله سبحانه في المؤمنات: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ (31) سورة النــور. –الآية- والوجه أعظم الزينة، لكن لو تحجبت بالبرقع الذي ليس يظهر منه إلا العين أو العينان فلا حرج كان العرب يلبسون البراقع ويقال لها النقاب, والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة أن تلبس النقاب وهي محرمة فدل على أنها تلبسه إذا كانت غير محرمة, والنقاب هو ما يغطى به الوجه ما يصنع للوجه وفيه نقب للعين أو نقبان للعينين بقدر العينين فقط لا حرج في ذلك على الصحيح الذي لا شك فيه, وإذا تخمرت بغير النقاب مما يستر وجهها كله على وجهٍ لا يمنعها من رؤية الطريق فلا بأس فهو أكمل وأبعد عن الفتنة. جزاكم الله خيراً. - هل تشترطون من صفاتٍ معينة لهذا البرقع سماحة الشيخ. ج/ كونه ساتراً ما عدا العينين. - هناك تفاصيل متعددة لهذا البرقع تفنن الناس فيه؟ ج/ إذا كان فيه فتنة تدع الفتنة وتلبس برقع ما فيه فتنة. جزاكم الله خيراً.



فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ..
 

ناريز

New Member
مبيت في بيت الأخت ..{







س : هل يجوز النوم في بيت أختي إن كان زوجها ابن خالتي، وأنا مع صغار أختي في غرفة لوحدنا أنا وأولاد أختي، هل يجوز ذلك أو لا؟



ج : لا حرج في ذلك، إذا لم يكن في ذلك خطر، أما إذا كان هناك خطر بأن زوج أختك متهم أو تخشين منه الشر فلا تجلسي عندهم ولا تبيتي عندهم.





فتوى الشيخ عبدالعزبز بن باز ..​
 

ناريز

New Member
علاج منع الحمل ..{









س : ما حكم الدين في علاجات منع الحمل واستعمالها؟ حيث أنني متزوج وعندي أطفال، والطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرا بات نتيجة هذه التغذية مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجتي، لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة؟









ج : علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرأة لعدم توالي الحمل لمدة سنة أو سنتين لا بأس في ذلك، لأنها الحاجة إلى ذلك، لا حرج في ذلك، وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها، إذا تيسر لها أنها ترضعه وحصل فيها لبن فكونها ترضعه هذا من أسباب عدم حملها، ما دامت ترضعه حتى تفطمه، هذا في الغالب -بإذن الله-، إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب، فترضعه وتكفي زوجها مؤونة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى، فإذا قدر أنه ليس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب هذا الطفل وسوف يعطيه الله من فضله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2)]. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4)]. فعلى والد الطفل أن يستعين بالله وأن يسأله من فضله وأن يتعاطى الأسباب الجيدة ، أسباب الرزق، وله البشرى ، سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى ولا بأس أن تعاطى المرآة الحمل لمدة سنة وسنتين رفقاً بالوالد عن توالي الحمل، ورفقاً بها عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة ، لا حرج في هذا -إن شاء الله- ، وإن صبرت على الحمل ، وصبره هو على الحمل ولو توالى فهذا خير إلى خير ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين. فالحاصل أن تعاطي حبوب الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليها لكن لا يطول، لمدة سنة، سنتين، ثم تترك حتى تحمل وحتى يكثر الأولاد، والله هو الرزاق ولا ينبغي للوالد أن يخشى مشقةً من المؤونة فإن الله سوف ييسرها ويعينه إذا لجأ إليه، واستعان به -سبحانه وتعالى-.







فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ..​
 

ناريز

New Member
الاستماع الى تلاوة النساء ..{





س: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنوياً في بعض البلاد الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله.





ج: لا أعلم بأساً في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة، من غير اختلاط في محل المسابقة، بل يكن على حدة، مع تسترهن وتحجبهن عن الرجال.

وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا يجوز.

أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة، والتلذذ في استماع القرآن والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك.



فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ..
 

almeem

مشرف عام
هل نحاسب على الخواطر والأفكار؟





قول ابو هريرة رضي الله عنه:

«لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، «لله ما في السموات والارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله»..

شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد انزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا «سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير». فلما قرأها القوم وذلت بها السنتهم انزل الله في اثرها «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه» الآية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل «لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت».. الآية. رواه مسلم.



وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ان الله غفر لهذه الامة ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. ولكن قد يحاسب الانسان على ما في النفس، كالرياء وظن السوء بالله تعالى، وبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحاسبة اعم من المعاقبة. والاصل ان الانسان لا يعاقب على ما تحدثت به نفسه دون كلام او عمل ما دام هماً مجرداً، لكن اذا تجاوز مرحلة همّ الخطرات بحيث اقترن مع هذا الهم ما يستطيعه الانسان من قول وعمل حتى ولو لم يصل الى ارتكاب المعصية او كان الحائل بينه وبين فعل المعصية هو عجزه عنها او نحو ذلك فهذا مما يحاسب عليه الانسان.



وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:

اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول، قال: انه كان حريصا على قتله صاحبه. فهذا الانسان مع انه لم يقتل ولكن لما همّ بالقتل - همّ اصرار - وفعل ما يستطع في سبيله، ولكن حال بينه وبين قتل اخيه المسلم عجزه عن ذلك كان آثما مستحقا للعقوبة، وقد قال الامام احمد: الهمّ همّان، همّ خطرات، وهمّ اصرار. فهم الخطرات هو الذي يعرض ثم يذهب، ويدافعه صاحبه، فلا يأثم في ذلك ربما كان مأجورا لانه مجاهد لنفسه، ترك السيئة ابتغاء وجه الله، وهمّ الاصرار هو الذي يكون معه ما يستطيع الانسان من الاقوال والاعمال حتى ولو عجز عن فعل المعصية فهذا آثم مستحق للعقوبة. ومن هم بسيئة ثم تركها خوفا من الله وطلبا لمرضاته فإنها تكتب له حسنة.

 

ناريز

New Member
زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم .. {



س : هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟





ج : لا يجوز لهن ذلك لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهياً عاماً، ولعن من فعل ذلك منهن، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره. والله ولي التوفيق.





فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز
 

ناريز

New Member
الكحـــل ..{



س : تزين المرأة بوضع الكحل في عينيها هل يجوز؟





ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[1]، ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي من ليس محرماً للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.







فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ..

 

ناريز

New Member
العمـل والتجـارة ..{



س : هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟





ج : لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[1]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[2]، هذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وقال: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا[3]، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدَين وأمر بالإشهاد ثم بيّن أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا، أما الإشهاد فيُشهد ولهذا قال بعدها: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ.



فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما))[4] وقال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[5] يعني للجميع.



لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[6]، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[7]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[8]، فبيعهن وشراؤهن على حِدة بينهن لا بأس به، والرجال على حِدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعَلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلِّم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيباً للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.



فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه.



يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.



فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.



ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكَّرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ والبُعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة.





فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ..
 

ناريز

New Member
لبس السـاعة ..{





س: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الساعة باليمين؟





ج : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين لبس الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حدٍ سواء لأن أقرب ما يكون إليها الخاتم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحياناً يلبس الخاتم باليمين وأحياناً يلبسها باليسار فالساعة أقرب شيء إلى الخاتم فمن لبسها باليمين فهو على خير ومن لبسها باليسار فهو على خير ولكن أكثر الناس اليوم يلبسها باليسار لأن اليمين أكثر شغلاً من اليسار وإذا لبسها أي لبس الساعة باليمين فقد تعيقه عن الشغل وربما تتعرض لانكسار أو تخلخل فلهذا اختار أكثر الناس أن يلبسها في اليسار ولا حرج في هذا ولا فضل لليمين عن اليسار في هذه المسألة نعم.





فتوى الشيخ محمد العثيمين ..
 

ناريز

New Member
النـظر الى الرجـال ..{







س : ما هي حدود غض البصر وهل علي أن أنظر إلى أي رجل خاصة إذا دعت الظروف أن أتعامل مع رجل ؟





ج : غض البصر يعني قصر البصر بحيث لا يمتد إلى ما لا يحل النظر إليه والمرأة لا حرج عليها إذا رأت الرجل لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجن إلى المسجد ويخرجن إلى الأسواق وينظرن إلى الرجال بالطبع لأن عليهن النقاب ولكن إذا كانت تنظر للرجل نظر تمتع أو نظر شهوة كان ذلك حراماً عليها فيجب عليها حينئذٍ أن تصرف نظرها وأما ما دعت الضرورة إليه فالضرورة لها شأنٌ آخر.





فتوى الشيخ محمد العثيمين ..​
 
أعلى