علي الداؤودي
New Member
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة ( ٧٨ ): شروط التجريم هي :-
١- وجود نصيعطي الفعل وصفاً جرمياً •
٢- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي •
٣- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي •
على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى
عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيضالعقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب •
الفصل الثاني
في عناصر الجريمة
١- في العنصر المعنوي •
المادة ( ٧٩ ): العنصر المعنوي للجريمة هو :
أولا - في الجرائم المقصودة :
١- النية الجرمية •
٢- في الحالات التي يرد عليها نصالخاص- الدافع •
ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :
- الخطأ -
المادة ( ٨٠ ): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة
الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •
المادة ( ٨١ ): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بااطرة •
المادة ( ٨٢ ): اذا وقعت الجريمة على غير الشخصالمقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب
كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •
المادة ( ٨٣ ): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •
المادة ( ٨٤ ): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو
الأنظمة •
٢- في العنصر المادي •
المادة ( ٨٥ ): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •
من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •
أحكام عامة
المادة ( ٧٨ ): شروط التجريم هي :-
١- وجود نصيعطي الفعل وصفاً جرمياً •
٢- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي •
٣- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي •
على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى
عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيضالعقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب •
الفصل الثاني
في عناصر الجريمة
١- في العنصر المعنوي •
المادة ( ٧٩ ): العنصر المعنوي للجريمة هو :
أولا - في الجرائم المقصودة :
١- النية الجرمية •
٢- في الحالات التي يرد عليها نصالخاص- الدافع •
ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :
- الخطأ -
المادة ( ٨٠ ): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة
الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •
المادة ( ٨١ ): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بااطرة •
المادة ( ٨٢ ): اذا وقعت الجريمة على غير الشخصالمقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب
كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •
المادة ( ٨٣ ): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •
المادة ( ٨٤ ): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو
الأنظمة •
٢- في العنصر المادي •
المادة ( ٨٥ ): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •
من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •