استقواء الطالب على المعلم "ناقوس خطر"

أكدت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج أن لائحة شؤون الطلاب لمدارس التعليم الأساسي والعام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (56/2008) حددت الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال قيام الطالب بالاعتداء على الآخرين في المدرسة، حيث تناول الفصل الرابع من هذه اللائحة الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي للطلاب، وشملت الإجراءات الإرشادية والعلاجية لسلوك الطالب ، ونصّ البند (ب) من المادة (21) من هذه اللائحة المشار إليها سابقا، على فصل الطالب فصلاً نهائياً بقرار من الوزير في حالة الاعتداء على أحد العاملين بالمدرسة. من جانبه ، أكد سعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأن المشرع العماني نظم ما يمس المعلم من أفعال وراعى توجهه نحو الارتقاء بالمستوى التربوي للتلميذ إذ أباح ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد في حدود ما يبيحه العرف العام، كما جرم القانون الاعتداء على الموظف ( سواء أكان معلماً أو غير ذلك) بالضرب أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها وعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين، أما إذا وقعت إهانة عليه بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر.
 
تشكر اخوي ابن السويق على موظوعك الجميل وننتضر منك المزيد



الحمد الله ربي العالمين هذا القوانين قللت من هذي المشاكل

وعسى الله يصلخ اولادنا خاصه واوالاد المسلمين عامه
 
أعلى