فتاوى معاصرة في الصيام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخواني الكرام، رايت أن هذا الموضوع مهم جداْ؛ فاحببت ان اشارك به معكم لتعم الفائدة.

ملاحظة: هذا الموضوع منقول من موقع اسلامي وهو بعنوان فتاوى معاصرة في الصيام ... اسأل الله لكم صياماْ مقبولاْ.



بســــــــــم الله الرحمــــــــــن الرحيــــــــــم



إن المُسَلَّم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم وحتى وقتنا الحاضر يجد اختلاف العلماء في المسائل الفقهية ومنها الصيام، فقد نجد عند بعضهم بطلان الصوم بخروج الدم بالحجامة كما هو الحال عند الحنابلة، ثم نجد عدم بطلانة بالحجامة كما هو الحال عند الجمهور، وقديماً قيل: الخلاف لا يفسد للود قضية، وبناءً على ذلك فإن المسائل التي سأذكرها أبين فيها الراجح من الأقوال الموافق للقرآن الكريم والسنة النبوية، ثم ما اختاره كبار العلماء وجمهورهم، وترجح لدي من خلال النظر والبحث:







1- السحور سنة مؤكدة رغب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بفعلها فقال: " تسحروا فإن في السحور بركة "، ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين ضيعوا هذه السنة وما عاد يواظب عليها إلا القليل.







كما أن بعض المتسحرين يُعجل السحور فتراه يتسحر قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة وهذا أيضاً مخالف للسنة، والسنة تأخير السحور ليكون قريباً من أذان الفجر الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور " ويظن كثير من المسلمين أن وقت السحور ينتهي بما يسمى (( وقت الإمساك )) أي قبل الفجر بنحو ربع ساعة تقريباً وهذا أيضاً بدعة ما عرفها السلف الصالح، فليس في الإسلام ما يسمى بوقت الإمساك، بل وقت الإمساك هو وقت الفجر قال تعالى: (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )).







وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن بلالاً كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ".







قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقي ذا وينزل ذا.







2- لا بأس ولا حرج فيما يأتي:







أ- يجوز تذوق الطعام للصائم، وذلك بأن يضع شيئاً منه على طرف لسانه ليعرف صلاحيته أو ملوحته ثم يبصقه بعد ذلك ولا يبتلعه وهو قول الجمهور، ولا بأس بدخول بخار الماء أو دخان الطعام أثناء الطبخ إن لم يتعمد ذلك.







ب- سحب الدم من الجسد لا يفسد الصيام وإن كان كثيراً وهو قول الجمهور لما رواه البخاري في صحيحه: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ".







ج- لا بأس ببلع الريق من الصائم سواء تعمد ذلك أم لا، لأن بلع الريق لا يفسد الصيام.







د- كما يجوز للصائم أن يكتحل ويتطيب ويصنع الحناء فكل هذا جائز ولا دليل على أنه يبطل الصوم.







هـ- ويُسن للمسلم استخدام السواك في نهار رمضان، ويستوي في ذلك قبل الزوال وبعده، ولا دليل على كراهية استخدامه بعد الزوال، بل الدليل على أنه يستحب ففي الصحيحين: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " وفي رواية " عند كل وضوء " ويلحق بذلك استخدام فرشاة الأسنان للصائم فلا حرج به إذا حرص على أن لا يصل الماء إلى جوفه.







و- لا حرج باستخدام قطرة العين والأذن في نهار رمضان للصائم لأنهما ليسا من منافذ المريء.







ز- من ذرعه القيء في نهار رمضان فلا شيء عليه، بخلاف المستقيء، قال عليه الصلاة والسلام: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضي ".







ح- لا بأس بخلع الضرس وحفر الأسنان وما في معناه، لأن ذلك لا يفسد الصيام وليس في معنى الطعام.







ط- لا حرج أن يصبح الصائم جنباً ثم يغتسل بعد الفجر، لأن الطهارة ليست من شروط الصوم، وكذلك الحائض والنفساء إن طهرت قبل الفجر وَجَبَ عليها الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر.







عن عائشة قالت: " أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنباً من غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت: مثل ذلك " رواه البخاري.







ومن فقه الحديث جواز الاغتسال للصائم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.







ي- وإن شعر المسلم بالمشقة الشديدة من الصيام وخشي على نفسه الهلاك أو المرض جاز له أن يفطر. لقوله تعالى: (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً )) ولا يجوز له أن يُفطر ابتداءً إلا إذا شعر بالمشقة والحرج.







ك- ومما لا بأس به للصائم استخدام دواء الربو (البخاخ) وومن أفتى بجواز استخدامه للصائم وأنه لا يفطر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مُعلّلاً ذلك بأن هذا الدواء ليس بغذاء ولا هو في معناه ولأنه يصل إلى القصبات لا إلى المعدة.







ل- ويجوز للصائم أخذ وتعاطي جميع الإبر إلا أن تكون مغذية فحينئذٍ يفطر الصائم لوصول الغذاء إلى جسمه وإن لم يكن عن الطريق المعتاد.







م- لا بأس بالسفر للصائم، ويجوز له الفطر وإن لم يشعر بالمشقة والحرج لقوله تعالى: " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ".







3- ومن المفطرات:







أ- قطرة الأنف، لأن الأنف من منافذ الجسد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " رواه أصحاب السنن بسند صحيح.







ب- غسيل الكلى: من المعلوم أن المصاب بمرض الكلى مريض يجوز له الفطر، فإن صام واحتاج أثناء الصيام إلى غسيل كِلْيته فإنه يفطر؛ لأن غسيل الكلى كما يُعَرِّفه الإطباء: "إخراج الدم من الجسد إلى كلية صناعية لتنقيته وإضافة المواد الغذائية والكيمياوية والأملاح " فدخل بذلك الغذاء إلى الجسد وإن لم يكن عن الطريق المعتاد.







هذه بعض المسائل المعاصرة في الصيام أسأل الله تعالى أن ينفع بها أنه سميع قريب مجيب الدعاء.







وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



تقبــــــــــلوا تحيــــــــــــــــــــاتي
 
أعلى