زكاة الفطر ....

الذووووق

مشرف عام
زكاة الفطر


د. يوسف بن عبدالله الأحمد



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .



فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .​



• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .​



• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .​



• حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .​



• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .​



• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".​



و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .​



• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .​



والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر​

رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو​

داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .


وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه​

فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :


أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ،​

وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز​

يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.


ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.


ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .


ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس )​


وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن

يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .



• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .



• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل​

التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .


• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت​

دليل صريح في تحريم نقلها .​

 
جزاك الله خيرا أخي المبارك...



معلومات أتت في وقتها..

إن من ما جرت به العادة هو أخراجها نقدا وهذا لايجوز كما أسلفت والكثير من يتساهل في هذه المسأله...

بس ممكن سؤال؟؟؟

ذكرت أن المستحق لها هو "المسكين" والمسكين على حد علمي أنه اكثر أموالا من الفقير..فالمسكين هو متوسط الدخل-صحح لي إذا كان ماتعلمته خطأ-فهل متوسط الدخل مستحقين لزكاة الفطر؟؟؟؟
 

الذووووق

مشرف عام
أحسنتي أختي وبارك الله فيكِ


حقيقتاً لا أحب أن أدخل في مسائل الفتوى وأتمنى الرجوع إلي أهل العلم في ذلك أفضل


ولكن سوف أجيب على قدر علمي في هذه المسألة للإيضاح فقط :

أختلف أهل العلم في نوعية الفقير والمسكين وما حكمهم من الزكاة بصفه عامه .

وهل المسكين من متوسط الدخل أم هو أقل عن الفقير بقليل وعنده دخل يكفيه عن الفقير؟

أختي الكريمة الفقير والمسكين : هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم والفقير أشدُ حاجة والمسكين

أحسن حالاً من الفقير، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر .

وهي العبرة بالعرف بين الناس وما تعارفوا عليه بأن فلان من الناس مسكين من أصحاب

الدخل المتوسط وعنده دخل ولكن ذلك الدخل لا يكفيه ولا يغطي مصاريفه ومستلزماته

وتكاليف بيته وأبنائه فهذا حكمه من الفقير الذي تجوز له الصدقة .

وتأسيساً على ذلك يكون من مستحقين زكاة الفطر : الفقراء والمساكين هم دون حد الكفاف أو الكفاية .

والآيات والأحاديث كثيرة في هذا المجال وإن شاء الله سوف نطرح المفاهيم الصحيحة لزكاة الفطر .

بارك الله فيكِ أختي
 
احسنت اخي وبارك الله فيك على النقل المبارك

والله ذكرتنا بأيام زمان لما كنا اطفال

كانت الحاره في هذا الوقت حركه ونشاط ونحن الاطفال كنا نحب هذا اليوم " يوم اخراج الزكاه "

بسبب جلوسنا مع الاهل وهم يقومون بوزن الاغراض بميزان خاص يتناقله الجيران كل مره في بيت

ثم نقوم بتوزيع العيش والطحين على المحتاجين

بهذه الطريقة كنا نتعلم احكام الدين ومعنى الزكاة خاصة لما نضع ايدينا على الزكاة ويلقننا الوالد رحمة الله عليه كلمات بنية اخراج الزكاة

اما اليوم فقد اختفت بعض الشيء هذه الظاهره بسبب اخراج مبلغ مالي للمحتاجين يتصرف فيها ولي الامر

واولادنا لايعرفون الكثير ان اخراج الزكاة الا مانقوم بقوله لهم فقط



مشكور اخينا الذوووق
 

الذووووق

مشرف عام

أختي أم عبدالله بارك الله فيك وكم تعلمنا من حروفك الكثير هنا في المنتدى


أختي قد فتحي باب قد غفلت عنه وهو التلفظ بإخراج الفطرة ( فطرتي وزكات صومي ......... الخ )

وهذه الصيغه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عن السلف الصالح والدليل هو حديث النبي

صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات فقد تكفي النية من ذلك بدون التلفظ .

وأقوال جمهور العلماء هو إخراج الفطرة عيناً وليس النقد من المال .
 
احسنت اخي اجزيت خيرا لاينقطع

ربما هي من باب تعليمنا نحن الاطفال مايجرى حولنا لاغير في تلك الايام

زادك الله علما نافعا

 

الذووووق

مشرف عام
مقدار زكاة الفطر:



اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح




أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نُخرج زكاة الفطر



إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً



من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام



-أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.



وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.



والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمداد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي
تقريباً 2176 غراماً.



وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء.



ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً لأنه أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف.



وقت إخراج الفطر :



تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.



ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى




ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة، وعند الحنابلة



يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.



مصارف زكاة الفطر:



أجمع العلماء أن زكاة الفطر تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.



ولا يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إلا عند عدم وجود الفقراء.



ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة
 

الشيخ

مشرف عام
بارك الله فيك اخي الذووووووق



تقبل الله منا و من جميع المسلمين صالح الاعمال
 
أعلى