أحكام الصيام في الحالات الخاصه ( 3 )

الذووووق

مشرف عام

بسم الله الرحمن الرحيم


ثالثاً : صوم المريض


المريض على قسمين:


أحدهما : مَن كان مرضه لازماً مستمرًّا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم؛ لأنه ليس له

حال يُرجى فيها أن يقدر عليه، ولكن يُطعِم عن صيام كل يوم مسكيناً، إما بأن يجمع

مساكين بعدد الأيام فيعشِّيهم أو يُغديهم كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعله حين كبر،

وإما بأن يفرق طعاماً على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي مايزن نصف

كيلو وعشرة غرامات من البُر الجيِّد، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن،

ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.

الثاني: مَن كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من زواله كالحُمَّى وشبهها وله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم؛ لأنه لا عذر له.

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لِمَا فيه من العدول عن

رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه.

الحال الثالثة: أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب الضرر على نفسه،

وقد قال ـ تعالى ـ: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }{سورة النساء 29}.

وقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}{سورة البقرة 159}

. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه،

والحاكم ، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما

بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه

يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن

فرضه أن يصوم عدة من أيام أُخر ولم يدركها.




للشيخ بن عثيميين رجمه الله .

 
أعلى