كرة القدم : اللائحة الجديدة للمسابقات ابتدائا 2010 / 2011





اللائحة الجديدة للمسابقات



التاريخ - 31/10/2010

التفاصيل - اصدر اتحاد الكرة اللائحة الجديدة للمسابقات التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الموسم الكروي 2010/2011 وعليه سيتم الغاء العمل باللائحة السابقة التي صدرت عام 2001 وتضم اللائحة الجديدة 67 مادة حيث تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية:

أ – تحديد رسوم الاشتراك في مسابقات الاتحاد وأية رسوم أخرى ورفعها للمجلس للاعتماد.

ب- تحديد مواعيد المسابقات التي ينظمها الاتحاد ورفعها للمجلس للاعتماد.

ج- الإشراف على تنظيم وإدارة المسابقات التي يعتمدها المجلس.

د- إعداد جداول المباريات وتواريخها ومواعيدها وتعديلها عند اللزوم.

هـ - التأكد من صلاحية الملاعب بالتنسيق مع لجنة مقيمي ومراقبي المباريات.

و- وضع شروط وقواعد لكل مسابقة من مسابقات الاتحاد ورفعها للمجلس للاعتماد.

ز- اعتماد نتائج المباريات في ضوء تقارير الحكام والمراقبين.

ح- اقتراح تحديد فترتي تسجيل اللاعبين قبل نهاية الموسم ورفعها للمجلس للاعتماد.

ط – تحديد ضوابط إصدار بطاقات دخول الملاعب للاعبين والجهازين الفني والإداري ورفعها للمجلس للاعتماد.

ي – تنفيذ المسابقات المحلية المعتمدة وفق الموازنة السنوية المعتمدة من قبل الاتحاد.

ك – رفع الاقتراحات إلى المجلس بشأن تطوير مستوى اللعبة.

ل – رفع تقرير مفصل عن كل مسابقة للمجلس مع نهاية كل مسابقة في الموسم الرياضي.

م – أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

الاجتماعات:

المادة (4) تجتمع اللجنة بصفة دورية اسبوعيا خلال الموسم الرياضي أو كلما دعت الضرورة لذلك ، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها او من نائبه او بطلب من ثلثي اعضائها ، ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية اعضاء اللجنة وتصدر القرارات بتلك الاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يضم رئيس اللجنة أو رئيس الجلسة.

المادة (5) يترأس الاجتماعات رئيس اللجنة وفي حالة غيابه يقوم نائب الرئيس برئاسة الجلسات. واذا تعذر حضور الرئيس ونائب الرئيس يترأس الاجتماع العضو الاكبر سنا على أن يكون عضوا بالمجلس.

المادة (6) يحق للجنة ان تتخذ قراراتها بالتمرير في الامور المستعجلة ويكون القرار في هذه الحالة بأغلبية الاعضاء على ان يثبت القرار في أول اجتماع للجنة.

المادة (7) تحفظ محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها من قبل رئيس الجلسة وتعتمد من قبل الأمين العام – المدير التنفيذي.

المادة (8) يحق للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استثنائية من ترى الاستئناس برأيهم في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت على ان يثبت حضورهم في محضر الاجتماع.

المادة (9) تعتمد اللجنة في اتخاذ قراراتها وفق اختصاصاتها على تقرير حكم المباراة ومقيم الحكام ومراقب المباراة وأية تقارير أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها من أية جهة.

المادة (10) تقام المباريات وفقا لقوانين اللعبة المرخصة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (البورد) والصادرة من الفيفا واللوائح والشروط والقواعد التي يصدرها الاتحاد.

المادة (11) يتكون فريق النادي من احد عشر لاعبا أساسيا من بينهم حارس المرمى وبما لا يزيد على سبعة لاعبين بدلاء ، على أن يتم تسجيله في استمارة المباراة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تبدأ المباراة بأقل من سبعة لاعبين لكل ناد.

المادة (12) لا يجوز أن يتناقص عدد لاعبي النادي أثناء سير المباراة عن سبعة لاعبين واذا تناقص العدد عن ذلك على الحكم انهاء المباراة بعد إعطاء مهلة لا تزيد على (15) دقيقة ليستكمل النادي عدد لاعبيه (اذا كان ممكنا) واذا لم يستكمل يقوم بإنهائها ويقدم تقريرا بذلك إلى الأمانة العامة.

المادة (13) لا يحق لأي لاعب الاشتراك في أية مباراة من المباريات الرسمية بدون إبراز بطاقة اللاعب الأصلية الصادرة من الاتحاد للحكم قبل بدء المباراة للتحقق من شخصية اللاعب.

المادة (14) يسمح لكل نادي الاستعانة بالعدد الذي يراه من فئات الاولمبي والشباب والناشئين للمشاركة ضمن صفوف الفريق الأول وفق ما تنظمه شروط وقواعد كل مسابقة على أن لا يسمح له الاستعانة باللاعبين من فئة الأشبال في المراحل العمرية الأكبر.

المادة (15) يجوز للجنة تغيير موعد أو مكان أيا من مباريات المسابقات المختلفة اذا دعت الظروف لذلك شريطة اخطار الأندية بمباريات فرقها قبل موعد بدء المباراة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، ويجوز في حالة الضرورة اخطار الأندية بموعد لا يقل عن 24 ساعة بإحدى الوسائل المتاحة المعتمدة من الاتحاد.

المادة (16) لا يجوز للاندية ان تطلب تغيير الملعب الذي ستقام عليه المباريات مهما كانت الاسباب والمبررات ، الا انه يجوز للنادي في حالة عدم صلاحية ملعبه ان يطلب موافقة اللجنة على نقل مبارياته الى ملعب آخر معتمد من قبل الاتحاد شريطة ان يقدم كتابة موافقة الجهة التي ستقام على ملعبها المباراة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد بدئها دون تحمل الاتحاد أي تكاليف مترتبة على ذلك ، وفي هذه الحالة يعتبر هو النادي المضيف.

المادة (17) لا يجوز لأي من الناديين المتباريين الاعتراض على صلاحية الملعب متى اقر الحكم صلاحيته القانونية ، كما لا يجوز لهما مغادرة الملعب طالما أن الحكم لم يتخذ قراره النهائي بشأن الغاء المباراة.

المادة (18) مع عدم الاخلال بما نصت عليه قوانين لعبة كرة القدم ، اذا انهيت المباراة دون أن تستكمل وقتها القانوني بسبب لم يرد ذكره في هذه اللائحة تتم دراسة الموضوع من قبل اللجنة لاتخاذ القرار النهائي في شأنها او احالتها الى المجلس او أي من لجانه اذا استدعت الظروف.

المادة (19) في جميع المباريات لا يجوز ان تزيد فترة الراحة بين شوطي المباراة على (15) دقيقة بدءا من صافرة نهاية بالشوط الأول وحتى صافرة استئناف الشوط الثاني.

المادة (20) اذا حدث انقطاع للتيار الكهربائي عن الملعب الذي تقام فيه المباراة قبل بدءها او أثنائها يتم التصرف على النحــو التالـي:

أ – اذا كان انقطاع التيار الكهربائي عن الملعب قبل بدء المباراة وتعذر اعادته خلال خمس واربعين دقيقة من الوقت المحدد لبدء المباراة على الحكم الغاء المباراة وتكون اقامتها بقرار من اللجنة بالاضافة لما يترتب على ذلك من قرارات اخرى.

ب – اذا وقع انقطاع للتيار الكهربائي عن الملعب اثناء سير المباراة وتعذر اعادته خلال خمس واربعين دقيقة من انقطاعه وكان ذلك على ملعب احد الناديين المتباريين او ملعب محايد وجب على الحكم الغاء المباراة ، وفيما يتعلق بنتيجتها والقرارات السلوكية او الفنية التي اتخذت قبل انقطاع التيار الكهربائي تبقى كما هي على ان يستكمل الوقت المتبقي من عمر المباراة في اليوم التالي مباشرة على الملعب نفسه او اقرب ملعب آخر تحدده اللجنة.

ج – اذا وقع انقطاع للتيار الكهربائي عن الملعب أثناء الركلات الترجيحية وتعذر اعادته خلال (15) خمس عشرة دقيقة تعاد ضربات الترجيح المتبقية بالكامل في اليوم التالي مباشرة سواء في الملعب نفسه او اقرب ملعب آخر تحدده اللجنة.

المادة (21) اذا أنهى الحكم مباراة مقامة على أي ملعب سواء كان ملعب النادي او ملعب محايد دون أن يستكمل وقتها القانوني لأسباب لم يتمكن الحكم من تحديد النادي المتسبب فيها يتعين إعادة الجزء المتبقي من المباراة مهما كانت النتيجة ومهما كان الوقت المتبقي منها وتكون إعادتها في اليوم التالي مباشرة على نفس الملعب او اقرب ملعب آخر تحدده اللجنة.

المادة (22) في حالة تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد نتيجة لقوة قاهرة او أي احداث أخرى او لظروف جوية على الحكم تأخير المباراة لفترة لا تزيد على خمس وأربعين دقيقة او اتخاذ قرار بعدم إمكانية إقامة المباراة ورفع تقرير اللجنة.

المادة (23) اذا تدخل جمهور او اداريي او لاعبي أحد الناديين المتباريين في سير المباراة تدخلا يؤدي الى انهائها قبل وقتها القانوني يقوم الحكم بتنبيههم واعطائهم مهلة مدتها خمسة عشرة دقيقة لاستئناف المباراة وفي حالة تعذر تكملتها بناء على قرار الحكم بعد التشاور مع مراقب المباراة ومقيم الحكام يقوم الحكم بانهائها ورفع تقرير للجنة بذلك ، وتقوم اللجنة بالتحقق من التقارير من الحكام والمراقبين واحالتها الى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب في ذلك.

المادة (24) يضع كل ناد ملاعبه ومرافقه تحت تصرف الاتحاد في جميع المباريات متى طلب منه ذلك ويجوز للجنة منع اقامة أية مباراة رسمية على ملعب النادي المخالف بما في ذلك مبارياته ما لم يقدم النادي إلى اللجنة مبررات مقنعة تقبلها ، ويكون النادي مسؤولا عن اعداد الملعب وتجهيزه وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة. وعلى النادي الذي تقام المباراة على أرضه ان يلتزم بتوفير الآتي:

أ – عدد 10 كرات صالحة يتم اجازتها من قبل حكم المباراة.

ب – عدد لا يقل عن 8 افراد ولا يزيد على 12 من (ملتقطي الكرات) ويكونون ملتزمين بالزي الرياضي الموحد.

ج – نقالة مع حامليها ويشترط أن يكون حاملها ملتزمين بالزي الرياضي الموحد ومختلف عن ألوان الفريقين.

د – لوحة تبديل.

هـ - تخصيص مكان مناسب لمراقبي المباريات ومقيمي الحكام ورجال الإعلام واللجان العاملة ومن الممكن أن يحملوا تصريحا بدخول الملعب.

و – توفير أماكن مناسبة لأعضاء الفريق الضيف او الفريقين المتباريين.

ز – المحافظة على السلامة العامة خلال المباراة.

المادة (25) يلتزم النادي الذي تقام على أرضه المباراة (كملعب محايد) نظير مكافأة مادية بتوفير المستلزمات المذكورة في المادة السابقة ، وفي حالة مخالفته تخصم نسبة من المكافأة الممنوحة له حسبما تحدده اللجنة.

المادة (26) يتحمل الاتحاد توفير المستلزمات المذكورة في المادة (24) بالنسبة للمباريات المقامة على ملاعب المجمعات الرياضية في جميع محافظات ومناطق السلطنة بالتنسيق مع إدارات المجمعات الرياضية.

المادة (27) في حالة مشاركة اللاعب في أي مسابقة عمرية سواء مع الفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة فيتم تطبيق ما ورد في المواد الواردة في لائحة المخالفات والعقوبات بحيث تحتسب عقوبات الانذار الصادرة على اللاعب لكل مسابقة عمرية على حدة.

المادة (28) يشترط لاحتساب أية مباراة ضمن المباريات التي تنفذ عليها عقوبة الايقاف اقامتها فعلياً واعتماد نتيجتها من اللجنة.

المادة (29) يبدأ الموسم الرياضي مع بداية أول مباراة رسمية من مسابقات الاتحاد بفئاته المختلفة وينتهي بنهاية آخر مباراة رسمية وفقاً للمواعيد المحددة في جدول مباريات الموسم التي تصدرها اللجنة.

المادة (30) يجب على الأندية التقيد بالزمن المحدد للتسخين قبل بداية المباراة والراحة بين الشوطين وان تكون الفرق جاهزة قبل ربع ساعة من بداية المباراة وان تتقيد بمدة الراحة القانونية بين الشوطين المحددة في المادة 19 (15 دقيقة).

الفصل الثاني

المباريات مع الفرق الأجنبية

المادة (31) يجب على النادي الذي يرغب في اقامة مباريات مع فرق أجنبية داخل أو خارج السلطنة ان يحصل على موافقة الاتحاد قبل اسبوعين على الأقل من موعد السفر أو موعد اقامة المباراة ، كما يجب عليه الحصول على موافقة الاتحاد في حالة رغبته في اقامة معسكر خارج السلطنة قبل اسبوعين على الأقل من بدء المعسكر.

المادة (32) يجب على النادي خلال اسبوعين من تاريخ عودة فريقه من الخارج ان يقدم إلى الاتحاد تقريراً وافياً عن المباريات والمعسكرات التي خاضها وفقاً للنموذج المعد من قبل اللجنة للمعسكرات والبطولات.

الفصل الثالث

المشاركات الخارجية

المادة (33) تكون آلية المشاركة في البطولات الخارجية للأندية وفق ما تحدده اللجنة قبل بداية الموسم بعد اعتماد المجلس ويصدر المجلس قراراً بتحديد الأندية التي تشارك في البطولة الخارجية بناء على توصية اللجنة وله الحق في اتخاذ قرار بمشاركة النادي من عدمه على ان يكون قراره مسبباً.

المادة (34) يلتزم النادي الذي يحق له المشاركة في البطولات الخارجية بما يلي:

أ - مخاطبة الاتحاد برسالة خطية يؤكد مشاركته في البطولة وذلك في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ نهاية البطولة المحلية.

ب - تقديم خطة إعداد فنية في موعد أقصاه شهر من تاريخ ابلاغه رسمياً بموعد ومكان البطولة التي سيشارك فيها.

ج - تقديم تقرير شامل عن مشاركته عقب انتهاء البطولة بأسبوعين.

د - عدم المطالبة بالمشاركة في بطولة خارجية أخرى في حالة إلغاء أو عدم اقامة البطولة الخارجية التي كان مقرراً ان يشترك فيها.

الباب الرابع

الحكام

المادة (35) يقوم الحكام العاملون المقيدون بسجلات الاتحاد بتحكيم المباريات التي يشرف عليها ولا يجوز ان يسند تحكيمها إلى غيرهم الا بقرار من لجنة الحكام.

المادة (36) لا يجوز إلا في بعض الحالات الاستثنائية إدارة المباراة بعدد أقل من المحدد في قوانين اللعبة وبما لا يتعارض مع لائحة الحكام بالاتحاد.

المادة (37) لا يجوز للأندية أن تطلب تعيين أو عدم تعيين حكام محددين لإدارة مبارياتها ، كما لا يجوز لها ان تطلب تغيير حكم سبق تعيينه.

المادة (38) إذا امتنع أحد الفريقين عن الاستمرار في المباراة فعلى الحكم اعطاء الفريق مدة خمس عشرة دقيقة قبل ان ينهي المباراة ، وعلى الحكم ان يقدم تقريراً للجنة في ذلك.

المادة (39) يقدم كل من حكم المباراة ومراقب المباراة ومقيم الحكام تقارير منفصلة إلى الأمانة العامة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء المباراة التي تتولى بدورها توزيعها على اللجان والجهات المعنية ، فإذا وقعت أثناء المباراة أحداث شغب أو اعتداء أو أية احداث أثرت على سير المباراة وجب تقديم التقارير عقب نهاية المباراة مباشرة.

الباب الخامس

واجبات الأندية

الفصل الأول

الواجبات العامة

المادة (40) يجب على الأندية تسديد قيمة الاشتراك السنوي للمسابقات المحلية جميعها وفقا لما تقترحه اللجنة ويعتمده المجلس ، على ان يتم دفعها قبل بداية الموسم الرياضي.

المادة (41) يلتزم كل نادٍ بالوفاء بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة خلال 14 يوما من تاريخ الاشتراك ، ويحق للاتحاد خصم قيمة الالتزام المالي من مخصصات النادي لدى الاتحاد.

المادة (42) يجب على الأندية دفع رسوم قيمة استمارات تسجيل اللاجئين للاشتراك في المسابقات المحلية قبل اصدار بطاقات اللاعبين على النحو الآتي:

أ - الفريق الأول والفريق ما دون 21 سنة (اللاعب الهاوي) ريالين.

ب - المراحل السنية 1 ريال لكل استمارة.

ج - اللاعب المحترف واللاعب الأجنبي 5 ريالات.

د - بدل فاقد بنفس قيمة البطاقة المفقودة.

المادة (43) يتقدم كل نادٍ يرغب في الاشتراك لأول مرة في مسابقات الاتحاد بطلب إلى اللجنة مرفقاً به قسيمة سداد رسوم العضوية ، ويشارك النادي في حالة الموافقة على طلبه في أدنى درجة في المسابقة التي ينظمها الاتحاد ، ولا تصدر بطاقة الاشتراك إلا بعد سداد الرسوم.

المادة (44) يلتزم كل ناد بأداء ما يوقع عليه أو على لاعبيه أو أجهزته الإدارية والفنية والجماهير من غرامات مالية ، فإذا امتنع عن أدائها تخصم قيمة الغرامات من مستحقاته المالية لدى الاتحاد.

المادة (45) يقدم النادي في بداية كل موسم رياضي كشفاً للاتحاد بأسماء أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والذين سيرافقون الفريق في المباريات والجلوس مع البدلاء على ان تصرف لهم بطاقات معتمدة بذلك وهم: (المدرب - مساعد المدرب - مدرب حراس المرمى - الطبيب - أخصائي العلاج الطبيعي - مدير الفريق - مسؤول المهمات - المترجم ان وجد).

المادة (46) يقوم كل ناد في بداية كل موسم رياضي بتسجيل ألوان ملابسه الاساسية والاحتياطية التي يجب ان تكون مغايرة لها مع تقديم نموذج لهذه الملابس ولا يجوز تغيير هذه الألوان خلال الموسم الرياضي إلا بعد الموافقة المسبقة للجنة وبفترة لا تقل عن أسبوعين من بداية الموسم الرياضي.

وفي حالة تشابه ألوان ملابس الناديين المتباريين يقوم النادي الضيف بتغيير ملابسه مع الزام النادي المضيف باللون الاساسي. ويجوز للحكم اقامة المباراة اذا كان لون ملابس النادي الضيف تسمح بإقامة المباراة وان خالفت اللونين الاساسي والاحتياطي له المسجلة بالاتحاد على ان يضمن تقريره ما يثبت موافقة الفريق المضيف على ذلك.

أما في حالة تشابه ألوان الملابس الاساسية للناديين المتباريين في ملعب محايد بنظام الدوري من دور واحد أو خروج المغلوب تجري قرعة بإشراف الاتحاد قبل يومين بين الفريقين لتحديد من سيلعب بالملابس الاساسية له.

المادة (47) على كل ناد ترقيم ملابس لاعبي الفريق بأرقام واضحة ومتطابقة من 1 - 100 بحيث تكون الارقام موجودة على ظهر وصدر الفانيلة وعلى السروال النصفي ولا يسمح لأي لاعب بالمشاركة في المباراة اذا خالف ذلك.

المادة (48): يجب أن يتراوح قياس الارقام على قمصان اللاعبين ما بين (25) سم الى (30) سم على ظهر القميص وما بين (10) سم الى (15) سم على صدر القميص، كما يجب ان تكون الارقام بلون مغاير للون القمصان.

المادة (49) يجب على اللاعبين الالتزام بنفس الارقام المسجلة بأسمائهم في كشف المباراة.

المادة (50) على الأندية المشاركة في أي مسابقة ينظمها الاتحاد حضور الاجتماع الفني قبل المباراة بساعة ونصف متى ما طلب منها ذلك.

الفصل الثاني

الواجبات المتعلقة

بإدارة المباريات وسيرها

المادة (51) النادي الذي يرد اسمه أولا بجدول المباريات في مسابقة الدوري يعتبر هو النادي المضيف الذي تقام على أرضه المباراة بغض النظر عن الملعب الذي تقام عليه ويحق له الاحتفاظ بألوان ملابسه الأساسية.

المادة (52) يجب على النادي الذي تقام على أرضه المباراة أن يوفر المباراة ملعبا قانونيا مجازا من قبل اللجنة ، وعليه أن يتخذ الإجراءات التالية:

أ- التنسيق مع شرطة عمان السلطانية للمحافظة على الأمن والنظام بما يكفل حسن سير المباراة.

ب- التنسيق مع المؤسسات الصحية الموجودة في المحافظة/ المنطقة لتوفير سيارة اسعاف للحضور أثناء إقامة المباراة.

ج- عدم السماح بدخول الملعب الا للفئات التالية:

1- (11) لاعبا أساسيا.

2- (7) لاعبين بدلاء.

3- المدرب.

4- مساعد المدرب.

5- مدرب حراس المرمى.

6- الطبيب.

7- أخصائي العلاج الطبيعي.

8- مدير الفريق.

9- مسؤول المهمات.

10- المترجم إن وجد.

المادة (53) للإعلاميين المصرح لهم من قبل اللجنة دخول الملعب وفق الضوابط التي تحددها اللجنة.

المادة (54) يجب على الأندية الالتزام بمواعيد المباريات المحددة في الجداول المعتمدة من اللجنة.

المادة (55) في حالة حدوث أي شغب أثناء المباراة أو بعدها فإن إدارة النادي المقامة على أرضه المباراة تعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن نقل الحكام من داخل الملعب والنادي حتى أقرب منطقة أمان بعيدة عن أي اعتداء والتنسيق مع جهات الاختصاص لتوفير الحماية الامنية الكاملة للحكام.

المادة (56) يعتبر كل ناد مسؤول مسؤولية كاملة عن أي تصرف يصدر من لاعبيه أو إدارييه أو فنييه أو جمهوره يتسبب في الاخلال بالنظام أثناء سير المباريات أو بعدها ويعتبر مدير الفريق هو الممثل الرسمي للنادي أمام حكم المباراة داخل الملعب.

المادة (57) لا يجوز للأندية أو أعضاء أجهزتها الادارية أو الفنية كما لا يجوز للاعبين او الحكام اللجوء للسلطات الرسمية او المحاكم غير الرياضية لحل النزاعات المرتبطة بالنشاط الرياضي ويستثنى من ذلك الافعال ذات الصيغة الجنائية.

المادة (58) يجب على الفريقين عقب نهاية كل مباراة مصافحة بعضهم بعضا وذلك تأكيدا لمبادئ اللعب النظيف ولما أقرته اللجنة التنفيذية للفيفا في اجتماعها بتاريخ 6/3/2003م وسيتم احتساب نقاط اللعب النظيف لكل فريق يقوم بذلك.

الباب السادس

الجوائز

المادة (59) يعتبر كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وديعة لدى النادي الذي يفوز به ويجب عليه رده الى الاتحاد قبل أربعة أشهر على الاقل من موعد المباراة النهائية ويكون النادي مسؤولا عن فقدانه وعن صيانته أو أي عطل أو تلف يلحق به ويتعين على النادي عندئذ إعادته الى حالته الاولى أو دفع تعويض يقدره المجلس ويجب على النادي في جميع الاحوال ان يحظر الاتحاد بأية سرقة أو كسر أو تلف للكأس فور حدوثها.

المادة (60) يحصل النادي الفائز بالكأس في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على نسخة مصغرة من الكأس الأصلية للاحتفاظ بها لديه.

المادة (61) يصبح الكأس ملكا للنادي الذي يفوز به ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة وتعتبر مرات فوز الاندية الاخرى به كأن لم تكن ويبدأ احتساب عدد مرات الفوز من جديد.

المادة (62) يحتفظ النادي الفائز بالدرع أو الكأس في مسابقات الدوري العام ودوري المراحل السنية والمسابقات الاخرى.

الباب السابع

أحكام تنظيمية عامة

المادة (63) يقوم الاتحاد عند بداية كل موسم رياضي بالاعلان عن مسابقاته للموسم وتحديد الشروط والقواعد الخاصة بكل مسابقة وعلى الاندية والفرق المشاركة في كل مسابقة التقيد بتلك القواعد والشروط المنظمة للمسابقة.

المادة (64) المجلس هو المختص بتنفيذ أحكام هذه اللائحة من خلال اللجنة وله وحده حق تعديلها ، أو اصدار القرارات التنفيذية لها وفقا لأحكام النظام الأساسي ، كما يحق للمجلس البت في الأمور التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة.

المادة (65) فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة أو لوائح الاتحاد الاخرى فتطبق النظم والقوانين المعمول بها بالفيفا.

المادة (66) على كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذه اللائحة كلا في مجال اختصاصه.

المادة (67) يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.





هذا وتقبلوا كل الود والاحترام ...
 
أعلى